الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التقصير - فجامع، هذا عليه التقصير - والحمد لله، أو الحلق، وعمرته صحيحة.
15 -
حكم صلاة عيد الأضحى للحاج
س: السائل: أبو عبد الله يقول: ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علمًا بأنه نصح عن ذلك في الحج؟ (1)(2)
ج: هذا فيه تفصيل: إن كان في الحج هذا إذا رمى الجمرة شرع له الحلق، أهل منى ما لهم صلاة، صلاتهم رمي الجمار، ما عندهم صلاة، يرمي الجمرة، ثم يحلق أفضل، ولو حلق قبل الرمي أجزأ، لا بأس، النبي سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم:«لا حرج، لا حرج» (3)«سئل يوم العيد عمن قدم أو أخر فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج» (4)، لكن السنة أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم الطواف هو الأخير طواف الإفاضة، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، وليس لهم صلاة يوم العيد، صلاتهم يقوم مقامها رمي الجمار.
(1) السؤال من الشريط رقم (419).
(2)
السؤال من الشريط رقم (419). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (83)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي برقم (1306).
(4)
صحيح البخاري العلم (83)، صحيح مسلم الحج (1306)، سنن الترمذي الحج (916)، سنن أبو داود المناسك (2014)، موطأ مالك الحج (959)، سنن الدارمي المناسك (1907).
س: من قص شعره ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي هل عليه شيء؟ (1)
ج: إذا كان قد طاف وسعى لحجه فلا حرج عليه في القصّ لأنه حينئذ طاف وسعى، يعني قد أدى الركن الأول، والشيء الأول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف، ويتبعه السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذٍ أن يحلق أو يقصر والحمد لله. وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فقد حصل التحلل الأول بالرمي والطواف، ويكون حينئذٍ مباح له الحلق أو التقصير، والمشروع له أن يحلق أو يصر، فلو قصر أو حلق جاهلاً أو ناسيًا فلا شيء عليه؛ لأنه مُحلّ أولاً، الجاهل لا شيء عليه، والناسي لا شيء عليه، ثم ثانيًا لو تعمّد ذلك فإنه جائز له حينئذٍ؛ لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة، إذا سعى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، إذا تعمد ذلك هذا هو المشروع له، وإن فعله ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة، لو قصّر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسيًا لا شيء عليه على الصحيح.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (4). ') ">