الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكونها جامعها قبل الطواف.
س: يقول السائل: هل صحيح أنك عندما تريد عقد نية الإحرام سواء كان ذلك للعمرة أو الحج بأنه لا بد أن تمسك بكل شيء تريد أن تستخدمه أثناء الإحرام من نقود ولوازم شخصية؟
ج: ليس لهذا أصل، بل يحرم، يلبس ملابس الإحرام، ويلبي بالعمرة أو الحج، وما جاز له فعله ولو ما أحضره عند الإحرام أنه يجعل النقود في إزاره، أو شيء من الحاجات ولو ما استحضرها عند الإحرام، هذا شيء لا أصل له، إنما يغتسل أفضل ويتوضأ، يصلي ركعتين إذا تيسر، ويلبي بالعمرة أو الحج، ينويها بقلبه ويقول: اللهم لبيك عمرة. وإن كان حجًّا: اللهم لبيك حجًّا. ولو ما استحضر الأشياء التي يشيلها معه، وإذا استحضرها بعد ذلك عندما ركب طَلَبَ النقود، أو طَلَبَ متاعًا آخر وحمله معه لا شيء في هذا.
58 -
حكم تطييب ملابس الإحرام
س: عند الميقات قمت بالاغتسال والتَّطيب، ولبست ملابس الإحرام، وقد رششت بعض الطيب على ملابس الإحرام، وذلك
قبل أن أعقد بالإحرام، وذلك لجهل مني، فما الحكم؟ (1)(2)
ج: في المستقبل لا تفعل، ما دام جهل ما عليك، لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام، تتطيب أنت فقط، أمّا الإزار والرداء فلا تطيبهم ولا سيما ما له لون كالزعفران والورس، أما غيرهما فالأمر أسهل، لكن تركه أولى وأحوط، النبي عليه الصلاة والسلام قال:«لا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران أو الورس» (3) لأنهما طيب له لون، وله صفة، أما الأطياب التي ما لها لون فتركها أحوط أيضًا، لا يجعلها في الإزار ولا في الرداء، إنما الطيب يكون في رأسه وبدنه.
س: منذ سنوات، حجت مجموعة من الرجال والنساء والحمد لله، وتم طواف الوداع حوالي الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة مساءً على أنه سوف يتم الذهاب إلى جدة في نفس الليلة، ولكن مجموعة ذهبت والباقي ضلت الطريق حتى بعد صلاة
(1) السؤال من الشريط رقم (408).
(2)
السؤال من الشريط رقم (408). ') ">
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (1542)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم (1177).
الفجر، فهل على هؤلاء شيء يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: ليس عليهم شيء؛ لأن هذا التأخر لا يضر شيئًا، خفيف إذا غدا في الليل وأصبح، أو غدا في آخر النهار وسافر بعد العشاء، كل هذا لا حرج فيه، التأخر اليسير يعفى عنه إن شاء الله.
س: حججت منذ سنوات والحمد لله، وعندما طفت طواف الوداع قبل المغرب بساعة خرجت، ولظرف غير مقصود تأخّرت فهل يلزمني شيء؟ (2)
ج: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحُجَّاج: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (3) خرجه مسلم في صحيحه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: («أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض» (4) متفق عليه. ومعنى: أمر الناس؛ يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للحاجّ أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلاده، أو إلى بلاد
(1) السؤال من الشريط رقم (414). ') ">
(2)
السؤال من الشريط رقم (149). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).
أخرى، وإذا ودّع قبل الغروب ثم جلس إلى ما بعد العشاء لحاجة أو لسماع الدرس أو يصلي العشاء فلا حرج في ذلك، المدة اليسيرة يعفى عنها، قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر، ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، فالأمر اليسير يعفى عنه، فإذا كنت سافرت بعد صلاة العشاء فلا حرج في ذلك، أمّا إن كنت أقمت إقامة طويلة أصبحت فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، فإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كانت فيها بعض الطول لكنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع.
س: السائل م. م. ع من الرياض يقول: هل للعمرة طواف وداع، أرجو من سماحتكم بيان ذاك مأجورين (1).
ج: الصواب أنه لا وداع لها؛ لأنها تشرع في جميع السنة، فليس لها وداع، لكن إذا ودع لا بأس، حسنٌ طيبٌ إن شاء الله، إذا مكث بعد العمرة يومًا أو يومين ما سافر في الحال، إذا ودع فهو حسن، أما إذا طاف وسعى وقصر ثم سافر فما لها وداع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر العُمّار بالوداع، فلما قدموا معه في حجة الوداع وأدّوا العمرة ما قال لهم:
(1) السؤال من الشريط رقم (386). ') ">
لا تنفروا إلا بوداع. وكانوا يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة، ولم يأمرهم بالوداع، وقد يخرج منهم بعض إلى الطائف أو جدة وغيرها، ولم يقل: لا يخرج أحد إلا مودِّعًا، إنما قال للحجاج قال:«لا ينفرن أحد منكم» (1) وكانوا ينصرفون في كل وجه بعد الحج، فقال صلى الله عليه وسلم:«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» (2)
س: ما هو القول الصحيح في طواف الوداع بالنسبة للعمرة هل هو واجب؟
ج: الأظهر من أقوال العلماء أنّه مستحب، وليس بواجب لأنه ليس هناك دليل واضح في وجوب طواف العمرة، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع، قال للحجاج:«لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (3) وقال ابن عباس: «أمر الناس - يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت» (4). ولم يأت أنه أمر العمّار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولمّا اعتمر من الجعرانة لم يودّع،
(1) صحيح مسلم الحج (1327)، سنن أبو داود المناسك (2002)، سنن ابن ماجه المناسك (3070)، سنن الدارمي المناسك (1932).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).