الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى، ولهذا قال بعده:{تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} يعني ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة، وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضل من الله سبحانه ورحمة منه جل وعلا وتيسير.
78 -
بيان ما يلزم من عجز عن هدي التمتع ولم يستطع الصيام
س: سائل يقول: شخص حج متمتعًا وقام بجميع المناسك مناسك الحج، ولم يفدِ لظروفه، وهو مقيم في المملكة، ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: يجب عليه هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقًا في ذمته حتى يستطيع الهدي فيهدي، أو الصوم فيصوم؛ لأن الله جلّ وعلا أوجب عليه الهدي، قال تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} فعليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإذا استطاع الهدي أرسله إلى مكة وذبحها هناك، أو وكَّلَ من يشتري له ويذبحها هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن تأخر الصيام
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (379).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (379). ') ">
صامها كلها عند أهله، المقصود أنه ليس له أن يتساهل بل عليه الهدي أو الصوم، فإن عجز عنهما تبقى في ذمته حتى يتيسر له ذلك، فإن مات ولم يتيسر له ذلك قضي من تركته إن كان له تركة، يشترى من تركته ويفدى عنه؛ لأنه دين في ذمته.
س: إنني حججت بيت الله الحرام والحمد لله، وأكملت جميع نسك الحج، ونسيت أن أصوم ثلاثة أيام خلال فريضة الحج، وسبعة أيام بعد أداء الفريضة علمًا بأنني لم أعلم ولم أعرف بصيام هذه الأيام، فهل أصوم هذه الأيام أم أن لها كفارة؟ (1)
ج: إذا كنت حين أحرمت من الميقات لبّيت بالعمرة والحج جميعًا، أو بالعمرة ثم لبّيت بالحج بعدها فعليك أن تصوم هذه الأيام إلا إذا استطعت الهدي، وهي شاة من الغنم، أو ثني من المعز، توكل من يذبحه في مكة في الحرم الشريف للفقراء، فإن ذلك هو الواجب عليك هو الهدي، وإذا كنت عاجزًا ما تستطيع رأسًا من الغنم يذبح في مكة، وسبع بدنة ولا سبع بقرة، يذبح في مكة فإنك تصوم عشرة أيام في بلدك، ويكفيك ذلك، أمَّا إن كنت إنما لبّيت بالحج فقط وأحرمت
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (160). ') ">
بالحج فقط مفردًا فليس عليك لا صيام ولا هدي؛ لأن الهدي إنما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج، فأمّا المحرم الذي لم يحرم إلا بالحج فقط فإنه لا شيء عليه عند جميع أهل العلم، يعني المتمتع والقارن هما اللذان عليهما الهدي، وهو رأس من الغنم، الجذع من الضأن، أو ثني من المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح في مكة في الحرم الشريف، يوزع على فقراء الحرم، والصيام يكون على المتمتع والقارن إذا عجز عن الهدي.
س: يقول السائل: لم أكن أملك ثمن هدي، فقمت بصيام يوم سبعة وثمانية وأحد عشر من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمت بصيام سبعة أيام متفرقة في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل عليّ شيء فيما تقدم؟ جزاكم الله خيرًا.
ج: لا شيء عليك إذا كنت عاجزًا عن الدم - والحمد لله - لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل يوم عرفة، الثلاثة، فإن لم يتيسر ففي أيام منى: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أما يوم عرفة فالسنة فيه أن تكون مفطرًا.