الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والوسطى والصغرى، ويقول: إنه لم يكتشف حاله إلا فيما بعد، فماذا عليه الآن؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إن كان رماهنّ لكنه أخطأ في الترتيب فنرجو أن يعفو الله عنه من أجل الجهل، والرمي قد حصل، إذا كان رمى الأولى ثم الأخيرة، ثم الوسطى، أو رمى الوسطى ثم الأولى ثم الأخيرة أو نحو ذلك فالصحيح أنه يجزئه إن شاء الله إذا كان فات الوقت، أما إن كان الوقت باقيًا فإنه يعيد ما بعد الأولى، يعيد ما رماه قبل الأولى، يعيده، فإذا كان رمى الوسطى ثم الأولى يعيد الوسطى، ثم الأخيرة حتى يحصل الترتيب، وإذا كان رمى الأخيرة، ثم الوسطى، ثم الأولى يعيد الوسطى والأخيرة حتى تكون الأولى في محلها، لكن لو لم ينتبه إلاّ بعد ذهاب الوقت أجزأه إن شاء الله، ولا دَمَ عليه.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (294).
20 -
حكم الزيادة في عدد رمي الجمرات احتياطًا
س: حجت فتاة في سنة من السنوات، وبعد ذلك عند رمي الجمرات كانت تعتقد أنه لا بد من رمي الجمرات في نفس الحجر الواقف (الشاخص) وليس في الحوض أو الصحن، ولوجود
زحمة لا تدري كم رمت من الجمرات، فكانت ترمي حجرًا زائدًا في جميع المواقع الثلاث، فيكون حاصل الجمرات ثمان جمرات في كل موقع، هل رميها الحجر الزائد الذي يعد في ترتيبه الثامن يترتب عليه شيء أم أن ما فعلته صحيح؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى سواء أصاب الشاخص أو ما أصاب الشاخص، أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة كأن تشكّ هل رمت سبعًا أم أقل فلا بأس أن ترمي ثامنًا وتاسعًا حتى تتيقن أنها رمت السبع، أمّا مع العلم أنها رمت سبعًا فلا حاجة إلى الزائد ولا وجه له، وليس من الواجب رمي الشاخص، المقصود رمي الحوض، فإذا كانت تعلم أو غلب على ظنها أن الحجر وقع في الحوض كفى والحمد لله، وإذا كانت رمت سبعًا كفى، والثامن لا حاجة إليه، فإذا كان يغلب على ظنها أن السبع وصلت الحوض كفى والحمد لله، وليس عليها شيء، أما إذا كانت شاكّة ما تدري فعليها دم، يذبح في مكة للفقراء، لأنّ الشاكّ لم يؤدِّ الواجب.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (295).