الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن فلان. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ، وهكذا في الهدية يقول: باسم الله والله أكبر. وإذا سمى فلا بأس، سمى هدية عن فلان، وإلا تكفي النية، يقول: باسم الله والله أكبر. وإن قرأ: {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} إلى آخره، لا بأس، وإن قال: اللهم تقبل من فلان. فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية: باسم الله، والأفضل يقول معها: الله أكبر، باسم الله والله أكبر، أما الضحية فيقول: عن فلان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: «من محمد وآل محمد» (1) للضحية. أما الهدي يكفي النية للهدي، كونه هدي تمتع أو قران، أو عن ترك واجب، أو فعل محظور، يكفي النية، ويقول: باسم الله والله أكبر.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكل، برقم (1967).
111 -
حكم قول اللهم تقبل مني عن والدي عند ذبح الأضحية
س: يقول السائل إذا أراد الإنسان أن يحج أو يطوف أو يتصدق أو يذبح أضحية عن والديه، هل يقول: اللهم إن هذه عن والدي.
وبمعنى أخر: هل يظهر النية، أم تكون في القلب؟ (1)
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (188).
ج: الضحية الأفضل له أن يسمي، يقول: باسم الله، والله أكبر عن والدي. أو: اللهم تقبل مني عن والدي. هذا أفضل، وإن اكتفي بالنية، فلا بأس ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال:«اللهم تقبل من محمد وآل محمد» (1) أما أنه يطوف عنهما، أو يصلي عنهما، فهذا غير مشروع، لا يطوف عن أحد، ولا يصلي عن أحد، إنما يطوف عن نفسه ويصلي عن نفسه، ويدعو لوالديه في طوافه أو في صلاته، وهكذا لا يصوم عن أحد، إلا إذا كان عليه صيام فريضة، صام عنه وليه كأخيه أو أبيه أو نحو ذلك، فلا بأس كما قال عليه الصلاة والسلام:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (2) أما أنه يتطوع عنه بالصوم أو بالصلاة فهذا لا أصل له، وهكذا الطواف ليس عليه دليل، الأفضل أن لا يطوف عن أحد، نعم، إذا حجَّ حجًّا كاملاً عن أبيه، أو أمه، أو غيرهما من أمواته وأقاربه الأموات أو العاجزين، فلا بأس بذلك، وهكذا العمرة؛ لأنه ورد في الأدلة ما يدل على ذلك، أما كونه يصلي عن فلان، أو يطوف عن فلان، أو يصوم عن فلان، تطوعًا، فهذا لا دليل عليه، ولا
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكل، برقم (1967).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (1147).