الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
79 -
بيان ما يلزم من ترك واجبًا في الحج وعجز عن ذبح الفدية
س: تركت واجبًا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح شاة في هذا المقام، فهل يجوز لي أن أصوم - وفقكم الله - بدلاً من الشاة؟ (1)(2)
ج: إذا عجز المؤمن عن القيام بذبح الشاة التي وجبت عليه بترك الواجب، مثل تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات هذا عليه دم، فإذا عجز عن ذلك صام عشرة أيام مثل هدي التمتع والقران، إن صامها في مكة أجزأت، وإن صام ثلاثة أيام منها في الحج قبل عرفة فحسن، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصامها هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم، يذبح الهدي في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على سعة من الأمر، إن تيسر له هدي وجب عليه الهدي، وإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتيسر له الصوم لشدة حرارة مكة، أو لمرض، أو لأشباه ذلك أخره إلى هناك، ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدّم ثلاثًا في الحج زيادة على هدي التمتع والقران يصومها هنا، هذا حسن وفيه احتياط، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولكن لو أنه وجد الهدي قبل أن يصوم وتيسر له الهدي، وبعثه إلى مكة
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (32).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (32). ') ">
أجزأه عن الصوم والحمد لله، وليس شرطًا أن يبعثه إلى مكة، يعني في وقت يوكّل ثقة يشتريه ويذبحه في مكة، هذا هو المطلوب.
س: حججنا حجًّا صحيحًا وذهبنا إلى طواف الوداع فلم يُمكِنَّا؛ لأن السائق كان غشيمًا، ولم يمكنه أن يلقى خط الحرم، فماذا ترون في حجنا هذا خاصة حج والدتي التي حجت عن والدها هل يلزمنا في هذا شيء أم لا، أم حجنا مقبول؟ وفقكم الله.
ج: طواف الوداع فرض على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (1) رواه مسلم في الصحيح. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (2). فهذا يدل على أن طواف الوداع في الحج مفترض مأمور به إلا على الحائض، ومثلها النفساء فلا وداع عليها، فالذي خرج ولم يودع بسبب زحمة أو بسبب جهل السائق أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس بعذر، الواجب عليه أن يرجع حتى يؤدي
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1327).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).