الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام كما في أدلة التمتع. وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه أو حلق رأسه، أو تطيب عمدًا يكون عليه فدية مخيرة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها في كتب أهل العلم.
75 -
حكم تغطية الحاج رأسه من شدة البرد
س: أدّيْتُ بفضل الله فريضة الحج، وأثناء المبيت بمنى يوم التروية شعرت في آخر الليل ببرد شديد؛ لأنني كنت نائمًا في الخلاء، وعندما أحسست بشدة البرد، قمت بتغطية نفسي ببطانية كانت معي، غطيت جسدي كله بما في ذلك رأسي وأنا محرم، وأعلم أن كشف الرأس واجب حال الإحرام، فما الحكم؟ وإن كان عليَّ دم فهل يجوز لي أن أذبح في مصر التي أقيم بها، أو أوكِّلَ غيري ممن يسافر إلى الحج بالذبح عني بمكة المكرمة؟ (1)(2)
ج: المحرم ليس له أن يغطي رأسه كما هو معلوم، وليس له أن يلبس
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (131).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (131). ') ">
المخيط كما هو معلوم، إذا كان ذكرًا، لكن إذا اضطرّ إلى ذلك لمرض أصابه احتاج معه إلى تغطية رأسه، أو برد اشتد به حتى اضطرّ إلى تغطية رأسه فلا حرج عليه، ولكن عليه فدية، وهذه الفدية مخيرة بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة كما في قوله جل وعلا:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وجاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره لما اشتد به الأذى في رأسه أن يحلق رأسه، وأن يتصدق بثلاثة آصع من التمر على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة. فهذا هو الحكم فيمن احتاج إلى تغطية الرأس، أو حلق الرأس، أو لبس المخيط، أو الطيب، أو قلم الأظفار، حكمه حكم ما جاء في حديث كعب بن عجرة، يخير بين ثلاثة أمور: إحداها صيام ثلاثة أيام في أي مكان، يصومها في مصر، أو في غيرها، الثانية إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو حنطة، أو شعير، أو نحو ذلك، وهذا في مكة، الثالثة ذبح شاة، والذبح يكون في مكة أيضًا لفقراء