الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينبغي فعله، لكن الصدقة عن الأحياء، وعن الأموات، الصدقة نافعة طيبة نافعة، كونه يدعو لهم، يستغفر لهم، يحج عن الميت، وعن العاجز، يعتمر، كل هذا طيب، يؤدي الدين عن المدين، كل هذا نافع.
112 -
بيان شروط ذبيحة الأضحية
س: يقول السائل متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد؟ ومتى تذبح؟ هل يصح أن تصل لمدة أسٍبوع، أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم، أم كيف ذلك. وما هي شروط الذبيحة، كون بعضها مكسورة، أو عوراء، أو كبيرة في سنها؟ أفيدونا عن هذه المواضيع، جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: السنة عند الذبح أن يقول: باسم الله، والله أكبر. سواء ضحية أو للأكل، باسم الله، والله أكبر، في جميع الأوقات، يقول الذابح عند الذبح: باسم الله والله أكبر. عندما يحرك يده للذبح، هذه السنة، أما الضحية فتذبح في أربعة أيام: يوم العيد عيد النحر، والأيام الثلاثة التي بعده الجميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح، وأما الضحية المجزئة فقد
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (174).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (174). ') ">
بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: «أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي» (1) ليس فيها مخ، هزيلة ضعيفة، هذه لا تجوز في الأضاحي، ولا في الهدايا وقت الحج، ولا في العقيقة التي تذبح عن المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزئ فيها، يقول عليه الصلاة والسلام:«أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها» (2) - أما إذا كان عورها ما هو بين، في عينها شيء لكن ليس بينًا لا يضر ولا يمنع. «والعرجاء البين ظلعها» (3) - أما إذا كان عرجها يسيرا يعفى عنه - «والمريضة البين مرضها» (4) - إذا كان مرضها يسيرًا غير بيِّن يعفى عنها - «والهزيلة التي لا تنقي» (5) ليس فيها نقي، هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من عدم المخ فيها. هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا في الهدايا في وقت الحج، ولا في العقيقة عن المولود، ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة، أو بقرة، أو ما شابه ذلك، لا بد أن تكون سليمة، وهناك نوع خامس، وهو العضباء، التي ذهب أكثر قرنها، والصحيح أنها لا تجزئ؛ لأنه ثبت النهي عن الضحية
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه برقم (18510).
(2)
سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (1497)، سنن النسائي الضَّحَايَا (4369)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (2802)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (3144)، مسند أحمد (4/ 284)، موطأ مالك الضَّحَايَا (1041)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (1950).
(3)
سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (1497)، سنن النسائي الضَّحَايَا (4370)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (2802)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (3144)، مسند أحمد (4/ 289)، موطأ مالك الضَّحَايَا (1041)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (1950).
(4)
سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (1497)، سنن النسائي الضَّحَايَا (4371)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (2802)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (3144)، مسند أحمد (4/ 301)، موطأ مالك الضَّحَايَا (1041)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (1950).
(5)
سنن الترمذي الْأَضَاحِيِّ (1497)، سنن النسائي الضَّحَايَا (4369)، سنن أبي داود الضَّحَايَا (2802)، سنن ابن ماجه الْأَضَاحِيِّ (3144)، مسند أحمد (4/ 301)، موطأ مالك الضَّحَايَا (1041)، سنن الدارمي الْأَضَاحِيِّ (1949).