الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسمنه، بل يشتريه من السوق، أو يكون عنده في مزرعته لا بأس، لكن ليس من السنة أن يربيه، متى اشتراه من السوق كفى والحمد لله، ثم فليس من السنة أن يقسمه على سبعة أبيات بل يأكل ويطعم كما قال الله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فيأكل منها ما تيسر، ويطعم جيرانه وأقاربه والفقراء ما تيسر، وإن قسمها أثلاثًا فأكل ثلثًا وقسم بين أقاربه وجيرانه ثلثًا، وأعطى الفقراء ثلثًا فكل ذلك حسن، والمقصود من هذا أنه يأكل ويطعم، وأنه يشتريه من السوق أو يربيه في البيت، كل ذك لا بأس به، وليس من شرط ذلك أن يقسمه بين سبعة أبيات، هذا لا أصل له؛ بل يعطي من يشاء بيتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر من الفقراء، أو من أقاربه أو من جيرانه، والأمر في هذا واسع والحمد لله.
94 -
بيان أحكام الأضحية
س: إخوة يسألون من سوريا عن الأضاحي ما حكمها، وهل المضحي يأكل من أضحيته، ومم تكون الأضحية؟ جزاكم الله خيرًا (1).
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (329).
ج: الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين؛ يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد - يعني أهله - ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رواية: عمن لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما يتيسر ويطعم الجيران والفقراء كما قال تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، والضحايا من هذه الأنعام: البقر والإبل، والغنم خاصة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثيرين فأضحية واحدة يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ الرجل وأهل بيته، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو عازم على الأضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي خاصة هو، أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يبذل الدراهم من حاله