الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 -
حكم طواف المرأة وهي حائض جهلاً
س: تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع، فهل عليَّ دم أو كفارة لفعل هذا؟ (1)
ج: ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم، لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، ثم العمرة ليس لها وداع واجب، من شاء ودَّع ومن شاء ترك، وداع العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح، أمَّا الحج فيجب الوداع، ولكن الحائض لا وداع عليها، لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر، فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها، وليس لها أن تطوف وهي حائض، لا يجوز، فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.
(1) السؤال من الشريط رقم (209).
57 -
حكم سفر المرأة الحائض قبل أداء طواف الإفاضة
س: ما حكم المرأة الحائض إذا تركت مكة المكرمة قبل أن تطوف
طواف الإفاضة وذلك لارتباط زوجها بالعمل عند كفيله ولم تتمكن من الاستمرار في مكة حتى الطهر؟ وهل يمكن العودة لعمل الطواف أم لا، ولقد تم فك الإحرام بعد فتوى لي من أهل العلم، ولكن غير راضية عن هذه الفتوى وعن ذلكم الحج، فما هو توجيهكم؟ (1)(2)
ج: الواجب على من لم تطف طواف الإفاضة إذا سافرت من أجل علة، أو فإن الواجب عليها الرجوع، ترجع مع محرمها للطواف ولا يقربها زوجها حتى تطوف، فإذا ذهبت مع زوجها للبلد فعليه أن يرجع بها في الأوقات المناسبة أو يرجع بها أخوها أو أبوها أو غيرهما من محارمها إلى مكة حتى تطوف طواف الإفاضة، وتسعى إذا كان عليها سعي، إذا كانت متمتعة فسعيها الأول للعمرة، وعليها أن تسعى ثانيًا مع طواف الإفاضة للحج، وليس لزوجها قربانها - يعني جماعها - حتى ترجع وتطوف، فإن فعل زوجها وجامعها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء، وحجها صحيح، الحج صحيح والحمد لله، لكن إذا جامعها فعليها التوبة، وتأثم ويأثم هو أيضًا، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء
(1) السؤال من الشريط رقم (354).
(2)
السؤال من الشريط رقم (354). ') ">