الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضهم على بعض، فنقص الواحدة والثنتين يعفى عنه إن شاء الله، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط، ويكمل السبع ولا يتعجل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى سبعًا وقال عليه الصلاة والسلام:«لتأخذوا مناسككم» (1)
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم (1297).
26 -
حكم التكبير والوقوف للدعاء عند رمي الجمرات
س: يقول السائل أبو عبد الله: عند رمي الجمار كنت أكبر مع كل حصاة في البداية، ولكن لخوفي من عدم ضبط العدد كنت أعدّ مع كل حصاة، ونسيت التكبير، وكنت أرمي عن نفسي وعن موكلتي، فما الحكم في ذلك؟ (1)(2)
ج: التكبير مستحب وليس بلازم، إن كبرت فهو الأفضل وإلا ما يضر، الرمي صحيح، إذا رميت عن نفسك ثم رميت عن موكلتك فلا بأس.
س: عند رمي الجمار الثلاث كنت أرمي الأولى ثم أذهب إلى الثانية مباشرة، وكذلك الثالثة، ولم أقف وأدعو بعد الأولى والثانية
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (408).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (408). ') ">
لعدم علمي (1).
ج: لا حرج في ذلك، الوقوف بعد الأولى والثانية للدعاء سنة، ومن تركه فلا شيء عليه، والحمد لله.
س: يقول السائل أثناء رميي للجمرات شككت في أربع حصيات هل وصلت إلى مكان الرمي أو لا؟ (2)
ج: إذا كنت أعدت الرمي في وقته فلا بأس، وإلا وجب عليك دم يذبح في مكة للفقراء عما تركت من الجمار؛ لأن الأربع كثيرة، فالحاصل أنك عليك دم يذبح بمكة للفقراء عما تركت من الجمار.
س: سمعت من برنامجكم نور على الدرب أن الرمي يكفي إذا سقطت الجمرة في الحوض، ولكني لا أعلم هل هي سقطت في الحوض أم لا؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
ج: الواجب على الحاج أن يتحرّى رمي الجمار في الحوض، ولو لم يكن في الشاخص، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظنه
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (408). ') ">
(2)
السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (328). ') ">