الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: العقيقة مستحبة، تذبح يوم السابع عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح لا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل، والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك وتطعم من ترى من جيرانك والفقراء، وإن فرقتها بين الفقراء كلها أو بعضها لا بأس، وإذا أكلتها كلها أنت وأهل بيتك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تطعم وتتصدق وتأكل.
145 -
حكم عقيقة الوالدة لمن لم يعق عنهم والدهم من أبنائها
س: لي أربعة أطفال ووالدهم لم يعق سوى عن اثنين منهم، فهل يجوز لي أن أعق عنهم بعد مضي مدة طويلة، ما تقارب خمسة عشر عامًا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء (1).
ج: لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، وقال عليه الصلاة والسلام:«كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه اليوم السابع، ويحلق ويسمى» (2) فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين، فلا بأس أن
(1) السؤال من الشريط رقم (32).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (19626).