الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له شخص آخر، ما صحة هذا القول؟
ج: لا حرج لو قصّ عن نفسه أو قصر عن أخيه المحرم كذلك، ولو لم يحلّ؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام إحرام الحج أو العمرة، أو قصر عن إخوانه بعد ما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمرًا مشروعًا.
16 -
بيان كيفية التقصير للمحرم
س: أديت مناسك العمرة بالكامل إلا أنني لم أقصّر شعري كله، ولكن قصصت بعض الشعر من الأمام والخلف واليمين واليسار، فهل عمرتي تامة؟ (1)(2).
ج: العمرة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، لكن في المستقبل ينبغي لك أن تعمم، هذا هو الأرجح تعميم الرأس، تعمّه بالتقصير، هذا هو
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (350).
(2)
السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (350). ') ">
الأحوط والأقرب في الأدلة الشرعية.
س: ورد أن المرأة يسمح لها بقص شعرها عند إحرامها للحج بقدر أنملة، فهل يباح لها أن تقص شعرها في غيرها في غير إحرامها للحج، وإن كان مسموحًا فما مقدار المسموح به؟ (1)
ج: ليس القص عند الإحرام، إنما هو بعد الإحرام، وبعد الطواف والسعي، عند الإحرام لا يشرع لها قص لا هي ولا الرجل، إنما القص بعد الطواف والسعي للعمرة، تقص قدر أنملة شيء يسير، وهكذا في الحج إذا رمت الجمرة يوم العيد شرع لها أن تقص قدر أنملة من كل عميلة، وإذا كان الشعر منقوضًا كله تقص من أطراف الشعر قليلاً، والرجل يقص قليلاً بالتقصير يعمه كله أو يحلقه كله، أما هي ليس لها الحلق، ولا بأس أن تقص من شعرها في غير الإحرام إذا كان كثيرًا لتخفيف المؤنة، أو بالاتفاق مع زوجها لأجل الزينة لكي يكون أقل من طوله المعروف مع أن الطول فيه جمال، فإذا اتفقت مع زوجها لكي تقص منه بعض الشيء فلا حرج، فقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة أنهن قصرن من رؤوسهن لتخفيف
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (229). ') ">
المؤنة، فإذا أرادت المرأة أن تقص من رأسها لتخفيف المؤنة أو لأسباب أخرى إزاء زوجها أكثر للزينة فلا بأس، لكن ليس لها أن تحلق، إنما القص الذي تراه زينة لها وجمالاً من دون قصد التشبه بالكافرات أو بالرجال، لكن قص لا يجعلها متشبهة بهؤلاء ولا بهؤلاء، وإذا كان لها زوج فلا بد من التشاور مع زوجها في ذلك.
س: يقول السائل عند فكّ الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس أم من أجزاء معينةٍ منه؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: الواجب من جميع الرأس، هذا هو الواجب، وهذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز تقصير البعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب كالحلق، ولو في مكان آخر، وليس لازمًا في المسعى ولو في البيت لا حرج، ولو سافر ولم يقصر إلا في جدة أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر فهو أولى حتى لا ينسى.
س: السائل: أ. س. ص. من القصيم يسأل ويقول: نويت العمرة
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (329). ') ">
فطفت، ثم سعيت والحمد لله، وبعد ذلك وضعت الإحرام على رأسي جهلاً مني، وليس نسيانًا أو تعمدًا، ثم حلقت رأسي، فماذا عليَّ؟ (1)
ج: وضع الإحرام على الرأس جهلاً أو نسيانًا لا شيء فيه والحمد لله، فلو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلاً أو ناسيًا، أو تطيب جاهلاً أو ناسيًا أو قصّ شعره أو أظافره فلا شيء عليه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانًا أحرم وعليه جبة، وتضمخ بالطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة، وأن يغسل أثر الخلوق، ولم يأمره بفدية؛ لأنه جاهل.
س: يسأل الأخ: هل المسلم إذا قام بأداء الحج، ووقف بعرفة، وانحدر إلى المزدلفة، هل ضروري أن يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة أم يجوز من أيّ مكان من منى؟
ج: لا يتعين أن يلتقط الحصى من مزدلفة، بل يأخذه من منى ويكفي، والنبي لقطه من منى عليه الصلاة والسلام، ومن أخذه من مزدلفة أو أخذ
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (388). ') ">