الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذلك الوتر، التهجد بالليل، وسنة الفجر.
42 -
حكم خروج الحاج إلى الحل لحاجة
س: من جدة السائل ف. ر. ع. يقول: في موسم الحج هل للمقيم في جدة أن يأتي من مكة بعد رمي الجمار أول يوم ثم يعود مرة أخرى بعذر أو بدون عذر أم لا؟ (1)
ج: السنة أن يقيم كما أقام النبي في منى عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أهل جدة أو الطائف إلا إذا دعت حاجة أن يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى لأجل الحاجة لأهله هناك، أو فيه ضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس، لكن السنة أن يقيم في منى حتى يكمل كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي عنهم في منى، فإذا دعت حاجة أن يذهب من يومه ويرجع ليبيت في منى من غير وداع؛ لأن الوداع يكون بعد كمال الحج.
(1) السؤال من الشريط رقم (411).
43 -
حكم ترك المبيت في منى وتأخير رمي الجمرات
س: من لم يتمكن من المبيت بمنى أول ليلة من ليالي التشريق هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من
المبيت في الليلتين الأوليين هل يمكن رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ (1)
ج: رمي الجمرات نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل، فالواجب على الحاج هذا وهذا، عليه المبيت بمنى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة إن تعجل، وإن لم يتعجل بات الثالثة عشرة، وعليه أن يرمي الجمار في الأيام كلها أول أيام العيد والحادي عشر والثاني عشر إن تعجل، وعليه أن يرميها في الرابع وهو الثالث عشر إن لم يتعجل، فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض من احتاج إلى مستشفى ومن له شغل شاغل يشغله عن المبيت وهو شغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل إن تيسر أن يرمي يوم العيد وفي الأيام الثلاثة كل في وقته فهو سنة، وهو الأفضل، يرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارًا، وهو الأفضل، وإن رماها في آخر الليل مع الضعفة أجزأه على الصحيح، وهكذا في اليوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارًا، وإن شق عليه ذلك رماها ليلاً في الليلة الثانية عشرة في اليوم الحادي عشر على الصحيح، المسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح، يجوز
(1) السؤال من الشريط رقم (33).
رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعًا لليوم الذي قبله، وهكذا اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار بعد الزوال وهو السنة، فإن شق عليه ذلك من بعد الغروب في الليلة الثالثة عشرة أجزأه على الصحيح، وعليه أن يبيت ويرمي يوم الثالث عشر لكونه أدركه المساء ولم يتعجل، ولا يجوز أبدًا قبل الزوال في الأيام الثلاثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال:«خذوا عني مناسككم» (1) ويروى عن بعض السلف أنه ترخص في الرمي قبل الزوال، وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط، ولا يجوز الأخذ به بل يجب التقيد بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد النهاية، ولم يقل: لا ترموا بعد غروب الشمس. من هنا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين؛ لأن العدد كثير والوقت من الزوال للغروب ضيق، ولهذا ترجح قول من قال بالرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تبعًا لليوم الذي قبل الليلة، ولو أخر رمي الحادي عشر للثاني عشر
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الإبضاع في وادي محسر، ج5، برقم (9796).