الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماله، يتبرع من ماله عن نفسه، أو عن أهل بيته، أو عن أبيه وأمه، من ماله يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا سواء كان رجلاً أو امرأة، إذا تبرع من ماله، أخذ من ماله ضحية عنه، أو عن أبيه، أو عن أمه، أو عنه وعن بيته، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته - يعني جلده - لا يأخذ شيئًا حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر ذي الحجة، وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن بيته كما هو المشروع فإن أهله لا يلزمهم الحكم، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا، أما زوجته وأولاده وبناته فلا بأس أن يأخذوا لأنه يضحي هو، وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يُضحى عنه، فقولهم: أو يُضحى عنه، ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي؛ يعني بالذي يشتري الضحية من ماله، أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا، وهكذا أولاده المُضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر.
118 -
حكم ذبح عدد من الأضاحي عن الشخص الواحد
س: هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم
عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟ (1)
ج: ما فيه تحديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام: أحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن لم يضح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو اثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك (2) فالحاصل أن الواحدة تكفي إذا ضحى عن أهل بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين وثلاثًا وأربعًا، أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق، كل هذا طيب إذا كان للحم يؤكل، أما أنه يذبح ويطرح في الطرقات لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيئًا يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه، وعن مثل ذلك ممن هم معه في البيت.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (30).
(2)
أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة، برقم (1050).