الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا كان في غير رمضان فالأمر واسع، ولكن يجب أن تنصحوا من عنده ولدها، أن يبعده إلى بلاده وألاّ يستخدمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، ونص على النصارى أيضًا، بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة؛ لأنهم كفار مثل بقية المشركين، وإن كانوا أهل جزية، لكنهم كلهم كفار، فالواجب إخراجهم من هذه الجزيرة، وعدم استقدامهم لها، لا في حال بضاعة ولا بناء ولا طب ولا غير ذلك، إلا عند الضرورة القصوى من جهة ولاة الأمور إذا رأى ولاة الأمور ضرورة لبعض الكفار، لمصلحة المسلمين في طب أو نحوه، هذا شيء خاص يتعلق بولاة الأمور، مع مراعاة المصلحة العامة، ومع مراعاة التقليل من ذلك والحرص على الاستغناء عنهم بالمسلمين، أما الأفراد والعامة وجميع الناس فالواجب عليهم ألاّ يستخدموا الكفرة، وأن يعتاضوا عنهم بالمسلمين، تنفيذًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجهم من هذه الجزيرة، وألاّ يجتمع فيها دينان.
250 -
وجوب الإنكار على المرأة التي تختلط بالرجال
س: تسأل أم هبة فتقول: لي جارة تقوم بالاختلاط بالرجال، ولا ترتدي الحجاب الشرعي، الذي أمر الله تعالى به، وهي دائمًا تغتاب الناس، وقد قمت بنصحها، ودعوتها إلى الطريق
الصحيح، ولكنها لم تستجب حتى الآن، ماذا علي جزاكم الله خيرًا، وهل أقاطعها؟ (1)
ج: عليك أن تنصحيها كثيرًا، وتخوفيها من الله عز وجل، فإن اختلاطها بالرجال على وجه يثير الفتنة، هذا لا يجوز، وهكذا عدم ارتدائها الحجاب، فالواجب عليها الحذر من هذا الأمر، عليها التستر والحجاب، والبعد عن الاختلاط الضار، أما الاختلاط الذي لا يضر، كالبيع في السوق، في محل النساء، أو تشتري حاجتها من السوق، أو تبيع حاجة للسوق مع التحفظ ومع الحجاب ومع التستر، هذا لا بأس به، تشتري حاجتها أو تبيع شيئًا للسوق، وإذا كان للنساء سوق خاصة باعت فيها واشترت بعيدًا عن الخلطة بالرجال، أما الغيبة فشرها عظيم، الغيبة منكرة وجريمة، ومن كبائر الذنوب، فالواجب تحذيرها من ذلك، وتذكيرها بقول الله سبحانه وتعالى:{وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، وهي ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكر الإنسان بما يكره، من رجل أو امرأة، إنه يذكره إنه بذئ اللسان، إنه يأكل الحرام، أو يذكره بشيء يكرهه، هذه هي الغيبة، فالواجب نصيحتها، والإكثار عليها في ذلك، وتخويفها من
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (316).