الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. قال:(«وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتعتمر» (1)) وذكر العمرة في بيان الإسلام، فدل على فرضيتها. قد روى هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه، وجماعة بإسناد صحيح.
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام، برقم (1) جـ 1/ 4.
52 -
حكم طواف الوداع للحائض والنفساء
س: يسأل المستمع ويقول: هل طواف الوداع واجب، ولماذا سُمِّي بطواف الوداع، وهل الحائض والنفساء لهما طواف وداع؟ (1)(2)
ج: طواف الوداع واجب في حق الحجاج عند الخروج من مكة إلى بلادهم، سُمِّي وداعًا لأنه آخر شيء؛ لأنه يطوف عند السفر كأنه يودع البيت بذلك كما يودع الإنسان أقاربه عند السفر، فإذا أراد السفر من مكة فإنه يودع البيت، يطوف سبعة أشواط بالبيت عند السفر إلى بلاده، هذا خاص بالحجاج، أما العمرة فلا يجب لها وداع، لكن لو طاف لا بأس، لكن لا يجب. والحائض ليس عليها وداع، والنفساء ليس عليها
(1) السؤال من الشريط رقم (428).
(2)
السؤال من الشريط رقم (428). ') ">
وداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما: («أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنّه خفف على المرأة الحائض» (1)). وهكذا النفساء ليس عليها وداع.
فإذا حاضت المرأة قبل أن تبدأ بالعمرة فإنها تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصّر، فإن دعت الحاجة عند سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما، سافرت وهي على إحرامها ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها إلا إن كانت قد قالت عند الإحرام، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم أصابها الحيض، فلها التّحلل، يعني إذا أصابها عذر، حبسني حابس، يعني: عذرًا كالحيض، فإنها تحلّ ولا شيء عليها، أو أصابها مرض.
س: يقول السائل بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم لمكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟ (2)
ج: فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج فقط، أم من دخل مكة لتجارة أو غيرها فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).
(2)
السؤال من الشريط رقم (4). ') ">
الطواف، لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع بأنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودّع خروجًا من الخلاف فهو أحسن وأولى.
س: هل يجوز أن يتحول المسلم من نسك إلى نسك آخر؟ وما هي أفضل الأنساك في الحج؟ (1)
ج: هذا السؤال فيه تفصيل: إن كان أحرم بالعمرة فله أن يتحول إلى القران، يحرم بالحج مع العمرة يكون قارنًا إذا كان معه الهدي، فإذا كان ما معه هدي لا إبل ولا بقر ولا غنم فالأفضل ألاّ يتحول بل يبقى على حاله معتمرًا، فإذا طاف وسعى وقصر حل، أمّا إن كان معه هدي كالبعير أو بقرة أو شاة أو أكثر، فإن السنة أن يحرم بالحج؛ لأن الرسول أمر بذلك، قال عليه السلام:«من كان معه هدي فليهل بحج مع عمرته، ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا» (2) وإذا أحرم بالعمرة وحدها ثم
(1) السؤال من الشريط رقم (4). ') ">
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء برقم (1556) ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج برقم (1211).
أحب أن يدخل عليها الحج إذا كان معه الهدي هذا هو السنة، لبّى بالحج مع العمرة، ويكون قارنًا بعد ذلك، أما إذا أحرم بالحج وحده فليس له أن يدخل عليه شيئًا بل يبقى على حاله حتى يجعلها عمرة، أو يستمر في حجه، إذا حج، وإما أن يفسخها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة كما أمر النبي أصحابه الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة، فالحاصل أن له أحوالاً: أحدها أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمرة، فهذا إن كان وقت الحج قريبًا كمّل حجه والحمد لله، فإن كان وقت الحج ليس بقريب بأن كان عنده وقت فالأفضل أن يجعلها عمرة، يفسخ؛ يعني ينويها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة كما أمر النبي أصحابه أن يفعلوا عليه الصلاة والسلام. الحال الثاني يحرم بالعمرة وحدها، فهذا له أن يجعلها قرانًا إذا كان في أشهر الحج، إذا كان بعد رمضان له أن يلبي بالحج مع العمرة يصير قارنًا ولا سيما إذا كان معه هدي، فإنه يلبي بالحج كما أمر بذلك ويكون قارنًا بذلك، فلا يحل حتى يحل منهما جميعًا يوم النحر، وإن بقي على إحرامه معتمرًا فهو أفضل حتى يكمل عمرته إلا إذا كان معه هدي فإنه يلبي بالحج مع العمرة، ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعًا يوم النحر. أمّا الذي أحرم بالعمرة وليس معه هدي فهذا الأفضل
له أنه لا يلبي يحج مع عمرته بل يبقى على إحرامه بالعمرة حتى يكملها بالطواف والسعي والتقصير.
س: هذه السائلة للبرنامج تقول: تذكر بأنها امرأة حجت منذ أعوام وبع أيام وفي أثناء الطواف جاءتها الدورة، ولم تخبر أحدًا حتى زوجها، وتقول: هي امرأة كبيرة في السن، وتودّ من سماحتكم الإفادة ماذا تعمل؟
ج: إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة طواف عمرة أو حج (فريضة)، وهو (طواف الإفاضة)، طواف الوداع، هذا كأنه طواف الوداع، عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في مكة للفقراء، توكل من يذبحها في مكة، وإن كان طواف الإفاضة أو طواف العمرة لا بد من الرجوع، فإن كانت قد رجعت وأدّت حجة أخرى أو عمرة أخرى كفت والحمد لله، فإن كان ما أدّت عمرة ولا أدّت حجًّا، فعليها أن ترجع حتى تؤدي العمرة التي حاضت في طوافها، أو تطوف للحج الذي حاضت في طواف الحج، ولو مضى عليها سنون، هي لا تزال عليها الطواف، ترجع إلى مكة وتطوف الطواف الذي عليها طواف