الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توجيهكم؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: من الواجب التغيير، مثلاً سمى نفسه عبد الحسين، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبيد لا يجوز إلا لله، ليس لأحد أن يعبد ولده إلا لله سبحانه، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدير، لا بأس عليه أن يغير، يغير اسمه عبد الحسين، أو عبد النبي، أو عبد الكعبة، أو نحو ذلك، يغير إلى عبد الله، أو عبد الرحمن، أو إلى محمد، أو أحمد، أو صالح، أو نحو ذلك، الأسماء الشرعية، هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة.
أما إذا كان الاسم للأب فإذا كان الأب، حيًّا يغير، وإذا كان قد مات ما فيه حيلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب، ولا غير أسماء الآخرين من أهل الجاهلية الذين ماتوا، عبد المطلب، عبد مناة، عبد الكعبة، ما غير أسماءهم؛ لأنهم عرفوا بها.
(1) السؤال من الشريط رقم (151).
164 -
حكم الأذان في أذن المولود وتحنيكه بالتمر
س: سمعنا أن المرأة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع: لازم يؤذن في أذنه، وتؤخذ تمرة وتوضع في فم المؤذن، ويضع
المؤذن لسانه في فم الوليد، وبعد ذلك يقصّ من شعر الطفل، هل هذا صحيح أم بدعة؟ (1)(2)
ج: على هذا الوجه الذي ذكر السائل غير صحيح، ولكن يستحب في اليوم السابع أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس، يستحب التحنيك بالتمر، يعني يضع التمر الإنسان في فمه، أو أمه تضع في فمها، ثم تمجه في فم الصبي، التمر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن يضع لسانه في فم الصبي فلا، لكن يمجه في فم الصبي ويكفي، شيء قليل يناسب الصبي الصغير، أو البنت الصغيرة، وأما الأذان فيكون في اليوم السابع، وإن ترك ذلك فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية، ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي اليمنى والإقامة في اليسرى من الأذنين، فإذا فعله الإنسان فلا بأس، وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم بدون أذان ولا
(1) السؤال من الشريط رقم (39).
(2)
السؤال من الشريط رقم (39). ') ">
إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع بدون أذان وإقامة، وسمى بعضهم في اليوم الأول، وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا ولا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولم يثبت فيه أنه أذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك، والسنة أن يسمى في اليوم الأول، أو اليوم السابع، هذه السنة، أما العقيقة فتكون في اليوم السابع، يعق عنه فيه شاتين إذا كان ذكرًا، أو بشاة واحدة إذا كانت أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو وأهل بيته ونحو ذلك، وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء، وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها، كله واسع بحمد الله، وهكذا يحق للصبيّ الذكر هذه السنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» (1) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث لا بأس به جيد.
س: يقول السائل عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى، ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج، ونعزم عليها الأصدقاء، ما هو رأيكم في
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه برقم (19626).
هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا.
ج: السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحةً من الغنم عن الأنثى، وذبيحتين عن الذكر من جنس الضحية، إما ثني من المعز، وإما جذع من الضأن، وتسمى العقيقة، وتسمى النسيكة، ويسميها بعض الناس التميمة، وهي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة، ولا يجزئ الدجاج ولا اللحم المشترى من السوق، ولكن الذبيحة تذبح، إما جذع ضأن وإما ثني من المعز، تذبح عن الذكر وعن الأنثى، اثنتان من الغنم تذبحان عن الذكر، هذا هو السنة، يطبخهما في بيته، ويدعو إليهما من يشاء من أقاربه وجيرانه وأصدقائه، ويوزع منها على من يشاء، هذا هو السنة، ولو وزعها كلها فلا بأس.
165 -
حكم كتابة لفظ الجلالة على جبين المولود بالكحل
س: نشاهد الكثير من الناس يكتبون لفظ الجلالة (الله) على جبين المولود بالكحل، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الاحتفال بالمولود بعد مرور سبعة أيام من ولادته وهذا ما يسمونه بالسبوع؟ جزاكم