الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتمال، والأحوط عندي والأقرب عندي أن مثله ليس بحاضري المسجد الحرام في الحقيقة، وأنه إنما جلس لعارض وأقام لعارض من تدريب أو طلب، أو عمل آخر، ثم يرجع إلى بلاده، فالأحوط له الهدي، وأن يعامل نفسه معاملة الوافدين في الحج، هذا هو الأحوط، وإن قلت: إنه من حاضري المسجد الحرام ومن الساكنين بمكة فهو قول قوي، فلا يدفع، قول قوي جدًّا، ولكن الأحوط في مثل هذا والأقرب أنه يفدي، وأن جانب كونه وافدًا أقرب من كونه حاضري المسجد الحرام.
83 -
حكم المتمتع إذا عدل عن ذبح الهدي إلى الصيام
س: أديت الحج والحمد لله، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معًا، ولم أذبح، ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، ما حكم عملي هذا؟ (1)
ج: لا شك أن من أحرم بحجٍّ أو عمرة يعتبر متمتعًا وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزًا فالصوم الذي فعله يجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة، تجزئ في
(1) السؤال من الشريط رقم (28).