الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة، وإن لم تذبح عن ليلة اثنتي عشرة وتصدقت كفى إن شاء الله، لكن الذبائح أفضل تكون ثلاثًا، الأولى عن ترك الرمي؛ لأنه ليس لك عذر ترك الرمي في الثاني عشر، والطفل تحفظه أمه، تتولاه أمه، عليك ذبيحة ثانية عن ترك الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي، بعد مضي أيام منى بعد الرمي كله، وإذا ذبحت ذبيحة ثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة كان أفضل وأحوط، أما هي فعليها ذبيحة واحدة عن ترك الوداع، وتوكيلها صحيح لأن لها عذرًا في الطفل الذي يشغلها عن الرمي، ولا يمكنها الرمي مع وجود الطفل لكن عليها ذبيحة عن ترك الوداع، وعن ترك المبيت ذبيحة ثانية أفضل لأنها لم تبت الليلة الثانية عشرة، لو ذبحت عنها يكون أفضل، وإن تصدقت بشيء كفى والحمد لله، نسأل الله للجميع التوفيق، والذبيحة تكون في مكة، تذبح الذبائح في مكة للفقراء.
34 -
حكم ترك الرمي والمبيت في منى لعذر
س: في أثناء تأديتي لفريضة الحج مرضت مرضًا شديدًا وارتفاع درجة الحرارة مع رعشة شديدة مما تعذر معه القيام برمي الجمار في اليوم الثاني والثالث، ولكني وكلت أحدًا يقوم بذلك
بالإضافة إلى أنني لم أبت في منى للسبب نفسه، فهل عليَّ شيء؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك شيء، الله يقول سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} والوكيل يقوم مقامك في الرمي، أما عدم المبيت في منى فإذا كنت تركت ذلك عجزًا أو للذهاب إلى الطبيب فلا شيء عليك، والحمد لله
س: تسأل المستمعة أم خالد وتقول: حججت في سنة من السنوات، وبعد الرمي أخذت معي بعض الجمرات من منى إلى منزلي، هل عليّ شيء في ذلك؟ (3)
ج: لا، ليس عليك شيء، إذا أخذت شيئًا من الحصى من المرجم أو من الأرض ليس فيه شيء، لكن لا حاجة إلى هذا الشيء، المقصود إذا رميت الجمار أنت كما شرع الله كونك تأخذين من حصى الجمار شيئًا هذا لا وجه له، ولا حاجة إليه، فإن كان المقصود أن فيه بركة فليس فيه
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (328).
(2)
السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (328). ') ">
(3)
السؤال من الشريط رقم (392). ') ">
بركة، ولا يتبرك به، المقصود ليس عليك شيء، لكن إذا كان المقصود أخذك أنك تظنين أن فيه بركة فهذا غلط، ليس مما يتبرك به، بل يؤخذ من هذا المحل، ويلقى في محل آخر.
س: الأخ ص. س. من اليمن يسأل عن التكبير بعد الصلوات الخمس في أيام التشريق، هل هو واجب أم مستحب؟ وإذا كان ذلك واجبًا أو مستحبًا فهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟
ج: إن التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده فيه ضعف، وهكذا التكبير في عشر ذي الحجة من أولها كله مشروع، وفيما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما عندما يخرجان للسوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان الصحابة عمر رضي الله عنه والجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداءً من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وكان عمر
رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره، والتكبير مشروع وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق مطلق ومقيد بعد الصلوات، وفي الزمان من الليل والنهار يشرع التكبير، أما في اليوم الثامن وما قبله في ذي الحجة فالمشروع فيها التكبير المطلق، لا مقيد في الصلوات بل مطلق من أول ذي الحجة إلى نهاية ليلة التاسع من ذي الحجة، هذا مطلق، يكبر الإنسان في الطريق وفي بيته وعلى فراشه، وهكذا في الأيام الأخيرة يوم عرفة وما بعدها يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس، في الخمسة الأخيرة يوم عرفة وما بعده، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة فقط، والصيغة: الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شفعًا. وكان بعض الصحابة يأتي بها وترًا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كله طيب سواء أتى بها شفعًا أو وترًا، ومن ذلك: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة، وفي الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام.