الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
بيان ما يلزم المتمتع إذا عجز عن الهدي وأخر الصيام حتى رجع إلى بلاده
س: يسأل المستمع ر. ع. من الرياض ويقول كان عليَّ أن أصوم في الحج عشرة أيام؛ لعدم استطاعتي تقديم الهدي، فلم أستطع أن أصوم أيامًا في مكة بل صمتها جميعًا بعدما عدت إلى أهلي، فهل ما فعلته صحيح؟ (1)
ج: الواجب أن تصوم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو أيام التشريق، فإذا لم يتيسر ذلك لعجز أو مرض أو غير ذلك صم العشر جميعًا في أهلك وبلدك والحمد لله، ولا شيء عليك.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (318).
87 -
بيان ما يلزم مَن اعتمر بعد رمضان وسافر إلى المدينة وهو يريد الحج
س: سائل يقول: ذهبت من مكة إلى المدينة، وصليت عيد رمضان في المدينة، وعدت إلى مكة ثاني يوم العيد، وأنا أريد الحج، هل علي هدي؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل: إذا كنت أديت عمرة في أشهر الحج بعد رمضان ثم حججت ذلك العام، عليك الهدي، ولو رحت إلى المدينة ورجعت
(1) السؤال من الشريط رقم (385).