الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض» (1)). إذا كانت حائضًا أو نفساء لا وداع عليهما، أما أنت فعليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، وعليك أن تعيده بعد الوضوء، فإذا سافرت ولم تعد فعليك التوبة، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (1755)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (1328).
55 -
حكم من طاف طواف الوداع على غير طهارة ناسيًا
س: حججت منذ أعوام، وقد طفت طواف الوداع وأنا غير متوضئ، وكنت ناسيًا الوضوء ولم أتذكر إلا فيما بعد، لكني لم أعد الطواف، هل عليَّ شيء في ذلك، وهل يعتبر حجي صحيحًا أم لا؟ (1)
ج: نعم حجك صحيح، ولكنه ناقص لعدم طواف الوداع، وعليك دم يذبح في مكة عن ترك الوداع لأنه واجب من واجبات الحج، فتوصي بعض الثقات بأن يذبحوا عنك شاة في مكة للفقراء جبرًا لحجك بدلاً من طواف الوداع الذي تركته، فإن كنت عاجزًا تصوم عشرة أيام بدلاً من الذبيحة في بلدك، أمّا الذبيحة فتكون في مكة، أمّا الصوم ولو في بلدك لا بأس.
(1) السؤال من الشريط رقم (212).