الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجهاد بالحج والعمرة، والمال كما في النصوص الأخرى، لقوله سبحانه:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، وقد اختلف العلماء، هل على المرأة جهاد بالمال على قولين: والأقرب والأرجح أن عليها جهادًا بالمال؛ لأنها داخلة في العموم إذا كان عندها مال وعندها سعة فإنها تجاهد من مالها مع قيامها بما يسر الله من الحج والعمرة، والمرأة قد تصل بنيتها إذا أحسنتها ما لا يصل إليه الرجال.
179 -
حكم بقاء المسلمين في بلاد استولى عليها الأعداء
س: لقد استولى الأعداء على بعض أرضنا، فهل بقاء المؤمنين من سكانها فيها أفضل أو الهجرة منها؟ (1)
ج: بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض الكفرة، بقاؤهم في بلادهم أصلح إذا استطاعوا إظهار دينهم، واستطاعوا الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو باللسان، وإظهار الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم، وحتى لا يلبس
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (37)؟.
الأمر على من بقي من المسلمين الضعفاء.
فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه، بل يخشى على نفسه؛ فإنه يلزمه أن يهاجر مع القدرة؛ لأن الله سبحانه أوجب الهجرة على المسلمين مع القدرة، وقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، لما آذاهم الكفار في مكة، فإذا كان الإنسان في بلد يؤذيه الكفار ويمنعونه من إظهار دينه، أو يخشى على نفسه من الفتنة والكفر، فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد يستقيم فيها دينه، ويأمن فيها على دينه إذا استطاع؛ لأن الله قال - جل وعلا - {إِلَاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} ، المستضعف مستثنى، فإذا كان يستطيع وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، وبلد الأمن والعافية، لكن إذا كان مقامه في بلاده أصلح للمسلمين وأنفع للمسلمين، وهو يقوى على الإقامة للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على بقية المسلمين، فهذا أولى، وقد يجب عليه الجلوس لما في بقائه من مصلحة للمسلمين، والحماية لهم من مكايد الأعداء، ودعوتهم إلى الخير وتبصيرهم بدينهم.