الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستجيب من الجميع لعله يقبل الحق.
235 -
بيان دور الشريط والكتيب في الدعوة إلى الله تعالى
س: هل يكفي في إنكار المنكر، إهداء كتيب أو شريط لمن رأيت منهم المنكر، وهذا الشريط يتطرق إلى المنكر نفسه؟ (1)
ج: هذا طيب، ولكن لا يكفي، إذا كنت تستطيعين النصيحة والكلام الطيب، فافعلي هذا وهذا جميعًا، أما إذا كنت لا تستطيعين فإرسال الشريط والكتيب جيد ونافع، فيه خير كثير، لكنه لا يغني عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، من استطاع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فليفعل مع الكتيب ومع الشريط، كل هذا لعل الله ينفع بالجميع.
(1) السؤال من الشريط رقم (362).
236 -
بيان المقصود بالغيرة لله تعالى
س: السائل أ. ع من حسيرة يقول: ما هي الغيرة؟ (1)
ج: الغيرة الغضب لله وإنكار المنكر، كونه يغضب لله على بصيرة ليس على تعنت، أو على جهل، لا، الغيرة على بصيرة عند انتهاك
(1) السؤال من الشريط رقم (355).
محارم الله، يغار لله، هذا هو الواجب على المؤمن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكروا غيرة سعد بن عبادة، قال:«أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه، والله أغير مني» (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني أمته» (2) فالواجب الغيرة لله، لا تعصبًا ولا رياءً، بل إذا رأى المحارم تنتهك، غار لله، وأنكر ذلك، يعني غضب لله.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، برقم (6846)، ومسلم في كتاب اللعان، باب برقم (1499).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصدقة في الكسوف، برقم (1044) ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، برقم (901).
237 -
حكم من يرتكب المعاصي عمدًا
س: ما حكم الشرع في رجل يعلم حدود الله، ويتجاوزها كأن تقول له: هذا حرام، فيقول: أعرف ويقوم به، وماذا يسمى هذا الصنف من الناس في شريعة الإسلام؟ (1)(2)
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (178).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (178). ') ">
ج: إذا تجاوز الحدود التي حد الله لعباده، بأن ركب المحرم وترك الواجب فهو عاصٍ وأتى منكرًا يُنكر عليه ويُعلّم، وقد تكون المعصية كفرًا أكبر، هذا يختلف بحسب حال المخالفة، فإذا استحل ما حرم الله من الزنا، أو أكل الميتة أو المسكر، كان كافرًا، نسأل الله العافية، وإذا فعل ذلك من غير استحلال، بل من أجل هواه وطاعة الشيطان، وهو يعلم أنه محرم هذه معصية، يستحق عليها أن يقام عليه حدها، وأن يرفع بأمره إذا استهتر ولم يبال، فإن تاب، تاب الله عليه، ولا حاجة إلى الرفع عنه، فالحاصل أن هذه الأمور تختلف، فالواجب نصيحة مثل هذا الشخص، وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من مغبة هذا التساهل، وأن هذا منكر عظيم، فإذا تاب، تاب الله عليه، وإن رُفع أمره إلى ولاة الأمور لاستهتاره وشهد عليه بما قال، وجب على ولاة الأمور أن يعاقبوه بما يستحق.
س: تقول السائلة: زوجة ابني تعمل مدرسة ولا تستجيب لنصحي من ناحية اللباس، ومن ناحية العبادات، هل إذا تدخلت في شؤون ولدي وزوجته أكون مخطئة؟ علمًا بأنني أنصحهم لوجه الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا لا يمتثلون لأوامري، هل لي الحق أن