الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للأكل يوجهها إلى القبلة، ويقول: باسم الله، والله أكبر. تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
114 -
حكم الاستلاف لشراء الأضحية
س: هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد؟ علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها (1).
ج: نعم، يستحب له أن يستقرض، وأن يستدين ويضحي إذا كان خلفه ما يوفِّي منه، عنده ما يوفي منه، الضحية سنة، ولو بالاستدانة إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (182).
115 -
حكم الأضحية عن الأموات
س: ما حكم الأضحية عن الأموات يا شيخ؟
ج: لا أعلم فيه حرجًا، وإذا ضحّى عن نفسه وعن أهل بيته الحي والميت، فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين
أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الأب ضحية عنه، وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، ووالدين فلا بأس في ذلك.
س: يقول السائل سماحة الشيخ، كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت، سواء كانت هناك وصية، أم لم تكن، فما توجيهكم لو تكرمتم؟ (1)(2)
ج: النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته، يدخل فيه أبوه الميت أو أمه أو زوجته أو أولاده، يدخلون في ذلك؛ لأنه ذبحها عنه وعن أهل بيته، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل، سأله أبو بردة بن نيار، وقال: إني ذبحت عن ولدي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله: هل ولده حي أو ميت؟ فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته، وضحى عن بعض أمواته، فذلك لا بأس به، بل هو أمر مشروع؛ لما فيه من الصدقة والإحسان والتقرب إلى الله بالنحر والإحسان للميت بالصدقة، والإحسان للناس باللحوم، مثل الفقراء
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (93).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (93). ') ">
والمحاويج، والهدية إلى أصدقائه، وجيرانه، لكنها عن الحي آكد، والسنة أن لا يدع الضحية عنهم، إن ضحى عن أهل بيته، فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس، كله طيب، أما من أنكر الضحية عن الميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت، فهي قربة وطاعة وخير عظيم.
س: السائل ع. أ. أيقول: سماحة الشيخ، ما حكم الأضحية عن الميت، حيث إن البعض من الناس يقولون بأن الأضحية عن الميت بدعة، وهي للأحياء، فما صحة ذلك؟
ج: الضحية سنة عن الحي والميت، والذي يقول: إنها بدعة، قد غلط، والصواب أنها سنة عن الحي والمي، قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أحدهما عن محمد وآله، وفيهم الميت كبناته، وضحى بكبش ثان عمن وحد الله من أمة محمد، وفيهم الحي والميت، فالضحية عن الميت قربة وطاعة كالحي، فإذا ضحى عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة، أو عن أخيه أو زوجته كله قربة، وكله طاعة.