الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثلاثة، بأن رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق أو قصر حل التحلل الأول، وبقي عليه التحلل الثاني، والمعتمر لا يجوز له لبس المخيط حتى يكمل، إذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر، ثم بعد هذا إذا شاء يخلع الملابس، ويلبس المخيط، يلبس القميص أو يغطي رأسه فلا بأس، لكن ليس له أن يغطي رأسه، وليس له أن يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلاً، أما إن كان امرأة فالمرأة يباح لها لبس المخيط؛ لأنها عورة، ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة بالطواف والسعي والتقصير، فإذا طافت وسعت وقصرت حلت حيث يجوز لها الطيب، قص الشعر، وتقليم الأظفار، الانتقاب، ولبس القفازين؛ لأنها حلت بالطواف والسعي والتقصير.
11 -
حكم من ترك الحلق في الحج أو العمرة
س: تقول السائلة: حججت في سنة من السنوات لكنني لم أقصِّر من شعري شيئًا، هل يعتبر حجي كاملاً؟ (1)(2)
ج: ليس بكامل، بل هو ناقص؛ لأن التقصير واجب من واجبات
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (255).
(2)
السؤال الثامن من الشريط رقم (255). ') ">
الحج متى ذكرت تبادري بالتقصير بنيَّة الحج، تقصرين بنية الحج، ويكفي إذا كنتِ جاهلة، وإن ذبحت شاة عن ترك الواجب والتقصير أجزأت؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:[من ترك نُسُكًا أو نسيه فليهرق دمًا]. (1) لكن إذا قصرت في بلدك ولو بعد مدة طويلة بنيَّة الحج أو العمرة التي تركت تقصيرها أجزأ ذلك بنية الحج السابق أو العمرة السابقة، لمَّا تنبهت وعلَّمك العلماء وقصَّرتِ بنية الحج السابق، أو العمرة السابقة، أجزأك ذلك والحمد لله، وما فعلت من اللّبس والجماع إن كان عندك زوج، أو كان الرجل له زوجة لا شيء عليك فيه للجهل أو النسيان إن كُنْتِ فعلته نسيانًا.
س: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر فما الحكم؟
ج: عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله، أو تقصر الرأس كله إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة والحمد لله، لكن إذا كنت أتيت شيئًا بعد السعي ممَّا حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة
(1) أخرجه الإمام مالك في كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا برقم (957). ') ">