الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
167 -
حكم ذبح الذبيحة في المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته
س: من العادات عندنا أنهم يذبحون كبشًا في محلّ المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته، فما حكم الشرع في ذلك؟ (1)
ج: هذا من المنكرات، وهو بدعة، ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (2) يعني في ديننا. وهذا لا أصل له في الدّين أن يذبح في مكان المولود ذبيحة، ويقول صلى الله عليه وسلم:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (3) يعني مردود.
(1) السؤال من الشريط رقم (299).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697) ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
168 -
حكم تسمية المولود الذي يتوفى بعد وقت قصير من ولادته
س: مستمع من اليمن بعث برسالة يقول فيها: هل يجب على الآباء أن يسموا المواليد الذين يتوفون بعد وقت قصير من ولادتهم أو
أن يولدوا أمواتا أو ينزلوا على هيئة قطعة لحم غير مخلقة؛ لأنني سمعت أنهم يسألون يوم القيامة عن أسمائهم ومن الذي سماهم، هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: نعم، المشروع للآباء أن يسموا أولادهم إذا كان سقط بعد أربعة أشهر، بعد نفخ الروح فيه، سقط حيًا أو ميتًا يسمى، هذا هو السنة، وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضًا، ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة عن الأنثى يوم السابع، سواء سقط حيًّا أو ميتًّا بعد ما تنفخ فيه الروح - يعني بعد أربعة أشهر - فالسنة أن يسمى، وأن يعق عنه، عن الرجل شاتان، ويعق عن الأنثى شاة واحدة، هذا هو السنة، وهم يدعون بأسمائهم يوم القيامة، فيشرع للآباء أن يسموا أولادهم ذكورًا كانوا أو إناثًا، كما يسن لهم العقيقة.
س: يولد لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرة، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فورًا؟ (3)
ج: السنة التسمية يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت
(1) السؤال من الشريط رقم (170).
(2)
السؤال من الشريط رقم (170). ') ">
(3)
السؤال من الشريط رقم (332). ') ">