الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودّع فيما علمناه من السنة، فهذا لبيان الجواز، وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع، الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم مع أنها مسافات بعيدة للرعي، المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائمًا، وتكرر في السنة، فقد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، ليس فيه تشديد.
59 -
حكم طواف الوداع لأهل مكة
س: هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟ (1)
ج: المقيم في مكة ليس عليه طواف وداع لا بعد العمرة ولا بعد الحج، إنما طواف الوداع على الأفقي الذي ينتهي من حجه ثم يرجع إلى بلاده، فهذا إذا انتهى من حجه عليه أن يطوف للوداع، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع، لكن إذا ودَّع فهو أفضل.
(1) السؤال من الشريط رقم (271).