الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119 -
حكم إجزاء الهدي في الحج عن الأضحية
س: هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزئه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد أنها أضحية أم أن من أراد الحج، يجب عليه أن يضحي في بلده ثم يحج في عام آخر؟ (1)(2)
ج: الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى حاج التمتع هذا يذبح في منى أو في مكة أيام الحج أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج متمتعًا، أو حج بقران، ولبى بهما جميعًا هذا عليه هدي، عليه ذبيحة من الغنم، أو سبع من البدنة، أو سبع من البقرة؛ لأن الله سبحانه قال:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} والمستيسر إما شاة ثني المعز، أو جذع الضأن، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن عجز صام عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه غير مسألة الضحية، الضحية يذبحها الناس في بلدانهم وقراهم وفي البوادي، سنة أيام عيد النحر،
(1) السؤال من الشريط رقم (31).
(2)
السؤال من الشريط رقم (31). ') ">
فيضحي بشاة عنه وعن أهل بيته، أو يضحي بسبع بدنة، أو سبع بقرة، هذا سنة عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وزوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجًّا إذا وكل على بيته من يذبحونها عنه أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي، كل هذا لا بأس به، الهدي شيء واجب، والضحية سُنة ليست واجبة، سنة مؤكدة مع القدرة وليست واجبة، فالذي يحج لا حرج عليه إذا اكتفى بالهدي والتمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده وكل عليها صديقه أو غيره فلا بأس، ولو ضحى في منى أو مكة لا بأس.
س: رسالة بعثت بها أم عبد الرحمن، تقول: نرجو الإجابة على هذا السؤال: إذا حج الرجل وزوجته ووالدته هل يجب أن يضحي عن كل واحد بأضحية مفردة أم يكفي أضحية واحدة عنهم جميعًا هذا بالنسبة للحاج الذي نوى نسك الإفراد؟ (1)
ج: السنة أضحية واحدة عنهم جميعًا في البلد أو في أي مكان، لو كان في البيت في البلد عشرون أو أكثر، الزوجة والأولاد وغيرهم الضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته تسع نساء غير ما يتعلق بالخدام
(1) السؤال من الشريط رقم (374). ') ">
والذرية، المقصود أن السنة عن البيت ضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر فلا بأس، لكن السنة عنهم ضحية واحدة، هذا هو السنة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة، والشاة أفضل، أما الفدي الذي يسمونه المفدى هو فدي التمتع والقران، هذا عن كل واحد فدي إذا كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج، أو قارنًا بين الحج والعمرة، هذا كل واحد يذبح شاة واحدة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة فدية للتمتع، ويسمى هدي التمتع، أو هدي القران، هذا لا يسمى ضحية، هذا يسمى هديًا، هدي التمتع، فإذا كان الإنسان وزوجته وأمه قد أحرموا بالعمرة مع الحج، أو تمتعوا بالعمرة ثم أحرموا بالحج كل واحد يُهدي ذبيحة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
س: تقول السائلة: ماذا عن نسكي القران والتمتع هل يضحى فيهما؟ (1)
ج: التمتع والقران فيهما الفدية، ما يسمى ضحية، يسمى هديًا، يسمى فديًا، يسمونه العامة فديًا، وهي الفدية، وسماه الله هدي تمتع، وقال تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} فعلى من أحرم
(1) السؤال من الشريط رقم (374). ') ">
بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج، أو أحرم بهما جميعًا بالحج والعمرة جميعًا، وكمل، هذا يهدي، يذبح فيهما يوم العيد، أو في أيام التشريق ذبيحة عنه، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، وإن كانت معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه ثلاث: عن أبيه واحدة، وعن زوجته واحدة، وعنه واحدة، وهكذا إن كان معهم أولاد، قد أحرموا معهم عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين.
س: تقول هذه السائلة: هل صحيح بأن جدتي أم والدتي يكون زوجي لها محرمًا تسافر معه؟ وكذلك جدتي والدة أبي؟ (1)
ج: نعم، أمك وجداتك كلهم محارم لزوجك؛ لأن الله قال في المحرمات:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} والجدة أم، فأمهات النساء، أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهم محارم للزوج، وهكذا بناتها من زوج سابق محارم لزوجها الحالي إذا كان قد دخل بها - أي جامعها - فإن جميع بناتها من أزواجها السابقين محارم لزوجها الجديد إذا دخل بها، إذا كان قد وطئها؛ لقوله جل وعلا:
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (374). ') ">
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} يعني وطئتموهن، وهو، الجماع، في حجوركم وصف أغلبي، وليس بشرط، ولو كانت ليست في حجره.
س: يقول السائل أنا شاب متزوج، وأستلم بفضل الله عز وجل مرتبًا شهريًّا، وأسكن مع عمِّي، فهل تجب عليِّ الأضحية علمًا بأنّ عمي يضحِّي وأبي أيضًا يضحي؟
ج: إذا كُنْتَ مع عمك وأبيك في البيت وحالكم واحدة فالضحية كافية من أبيك أو عمك عن الجميع، أما إذا كان كل واحد منكم مستقلاًّ، أنت مستقل بنفقتك، وعمك مستقل، وأبوك مستقل، كل واحد يضحي، السنة كل واحد يضحي، وهي سنة ليست واجبة، مستحبة، أما إذا كانت حالكم واحدة فإن واحدًا منكم يكفي، إذا ضحيت، أو ضحى أبوك، أو عمك عن الجميع صحّ ذلك وكفى؛ لأنكم أهل بيت واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عن أهله، عن نفسه وأهل بيته، كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته، وهم كثير،