الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» (1) فهذا المراد إذا كان في حال الإحرام، أما الذي تحلل التحلل الأول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال، ما عدا شيئًا واحدًا وهو مجامعة النساء.
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، برقم (1409).
73 -
بيان ما يفعله الحاج أو المعتمر المحصر
س: هل يجب الدم على من أحرم عند الميقات وحل في وسط الطريق لما أصابه من العذر؟ يعني كانت سيارته خربانة ثم صلحها، ثم رجع إلى الميقات فأحرم وأتم منسكه؟ (1)
ج: هذا يعتبر في حكم المحصر الذي أحرم ثم أصاب السيارة خلل، وخاف أن يطول عليه المقام ويشق عليه، فيتحلل، هذا يكون في حكم المحصر على الصحيح، وعليه دم، عليه أن يذبح أو ينحر هديًا، ويحلق ويتحلل إذا لم يصبر، إذا كان عليه مشقة في الصبر مثل ما قال الله جل وعلا:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فإذا
(1) السؤال من الشريط رقم (2).
أحصر ولم يتيسر له الصبر فإنه ينحر هديًا، ثم يحلق رأسه، ويتحلل ويعيد الحج إن كانت حجة الفريضة، ويعيد العمرة الفريضة، فإن كانت نافلة فلا شيء عليه؛ لأن النبي لما أحصر عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لما أحصر نحر هو وأصحابه، ثم حلقوا وتحللوا في عام ست من الهجرة، فإذا تيسر له العودة والإحرام من الميقات بعد ذلك فهذا نسك آخر، إذا عاد وأحرم من الميقات هذا نسك آخر، ولا يلزمه إذا كان قد أدى حج الفريضة وعمرة الفريضة القضاء، لكن إذا فعل ذلك من باب الاستحباب فهذا حسن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة، ونحر هديه وحلق جاء في العام القادم، يسمونها عمرة القضاء، أدى العمرة الشرعية هو وأصحابه في عام سبع من الهجرة، ولكن قال العلماء: إن العمرة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة؛ لأن الرسول ما ألزم الذين حلوا معه في الحديبية أن يعتمروا، الحاصل أن الإحصار لا يوجب القضاء، الذي قد أدّى عمرة سابقة قد أدى عمرة، والذي ما أدى عمرة يؤدي عمرة الفريضة، وهكذا الحج لو أحصر في الحج، وقد أدى حج الفريضة فلا يلزمه أن يؤدي الحج الذي أحصر عنه، وإن كان ما أدّى حج الفريضة فإنه يحج مرة أخرى من أجل الفريضة لا من أجل الإحصار الذي أصابه، فالحاصل أن هذه المرأة أو