الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنتم وحدكم، نعم، السنة كل واحد يضحي؛ لأنكم في بيتين مستقلين.
108 -
بيان معنى حديث: " فليمسك عن شعره وأظفاره
"
س: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (1) فهل يشمل الحاج وغيره؟ وهل المقصود شعر الرأس، أم يشمل جميع شعر البدن؟ (2)(3)
ج: الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (4) وفي رواية أخرى: «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا» (5) فالذي يريد الضحية سواء كان رجلاً أو امرأة، حالة شراء الضحية، لا يأخذ من شعره، لا من شعر الرأس، ولا من غيره، ولا من أظفاره شيئًا، ولا من بشرته، من جلدته، لا يأخذ شيئًا، حتى يضحي، لكن حلق الحاج أو المعتمر لا
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، برقم (1977).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (330).
(3)
السؤال السابع من الشريط رقم (330). ') ">
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (1977).
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (1977).
يدخل في ذلك، فالحاج أو المعتمر إذا حلق رأسه، أو قصر، غير داخل في هذا، إذا طاف المعتمر، وسعى يحلق أو يقصر، وهكذا الحاج إذا رمى الجمرة يحلق، أو يقصر، وكان مضحيًا لا يدخل في هذا، لكن الحاج والمعتمر لا يأخذ من إبطه، ولا من أظفاره، ولا من شعر الشارب بالحلق، أو التقصير، في حج أو عمرة، حتى يضحي.
س: يقول السائل تلك العبارة التي يتناقلها الناس، وهي: من أراد أن يضحي أو يُضحى عنه، فلا يفعل ولا يفعل، هل هذه العبارة صحيحة أم لا؟
ج: والصحيح في ذلك ما دل عليه الحديث: «من أراد أن يضحي» (1) فقط، أما المضحى عنه، ما عليه شيء، لو أن إنسانًا ضحى عن نفسه، وأهل بيته، فلا حرج على زوجته، وأولاده، أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم؛ لأن والدهم هو المضحي، فهو باذل المال، أما هم فمضحى عنهم، فلا يمنعون، لا يمنعون من أخذ شعر، أو ظفر، هذا هو الصواب، أما قول بعض الفقهاء عن المضحى عنه: بأنه يلحق المضحي فهذا رأي، لا دليل عليه، وهذا الحكم في الشعر على شعر البدن كله
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، برقم (1977).