الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الضحية سنة عن الحي والميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أحيائهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير، ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يُضحَّى عنه بجمل أو ببقرة أو بدنة فهذا لا أصل له، السنة أن يُضَحِّي بما تيسر سواء كان ببقرة أو بناقة، أو بخروف من الغنم فالحمد لله، وإن جمع أهل بيته في واحدة كفى، لو ذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله.
121 -
حكم الأضحية كل عام
س: هل الأضحية في كل عام أم مرة في العمر؟ (1)
ج: السنة أن الضحية في كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه وعن أهل بيته شاة واحدة، اللهم صلِّ عليه وسلم، ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، كان يضحي بشاتين، بكبشين: أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحَّد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (301).
122 -
حكم إجزاء سبع البقرة عن المضحي وعن أهل بيته
س: نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر - أي كل سبعة
أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها؛ أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته - منذ قديم الزمان، وفي هذا العام قال بعض القضاة: إن البقرة لا يجوز أن يضحى بها؛ لأنها لا تضحى إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل سبع من البقرة يضحى عن الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟ (1)
ج: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالاشتراك بالبقرة، والبقرة عن سبعة، فإذا أجزأت عن سبعة من الناس في الضحايا أو الهدايا فهكذا يجوز للرجل أن يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وعن بيته؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأسًا في ذلك حتى يكون السبع عنه وعن أهل بيته، ولا حرج في ذلك، بعض إخوتنا من أهل العلم قد توقف في ذلك، وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد؛ لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وعن أهل بيته، والبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (31).