الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جماعة، سقط الإثم عن الباقي في البلد؛ لأن المقصود حصل، فإذا كان جماعة تصدوا لهذا الأمر وأنكروا المنكر، وأزالوه حصل لهم الأجر العظيم، وسقط الإثم عن الباقين في القرية، أو البلد أو في القبيلة، لكن يبقى على القرية الثانية، وعلى المدينة الثانية واجبها، كل مدينة وكل قرية وكل قبيلة مسؤولة، فإذا قامت جماعة في بلد من البلدان، أو قرية من القرى، أو قبيلة من القبائل بإنكار المنكر وزال على أيديهم، سقط الإثم عن الباقين، وفاز المنكرون بالأجر العظيم، والخير الكثير، وهكذا كل قرية وكل بلد، وكل قبيلة، عليها أن تقوم بالواجب، وإذا قام به بعضها سقط الإثم عن الباقي.
هو فرض كفاية، لكن إذا كان في مكان ما، فيه من لا ينكر إلا هو، وجب عليه عينًا، يعني شاهد المنكر، في حي من الأحياء ما عنده أحد، أو في قبيلة من القبائل ما عنده أحد ينكره وجب عليه أن ينكره إذا استطاع ذلك بيده أو لسانه.
203 -
بيان الرد على من ادعى أن إنكار المنكر باللسان خاص بالعلماء فقط
س: يقول السائل: من قسم إنكار المنكر إلى ثلاثة أقسام، سماحة الشيخ، وقال إن الإنكار باليد للسلطة، والإنكار باللسان للعلماء،
والإنكار بالقلب لعامة الناس، فماذا تقولون؟ (1)
ج: ليس بصحيح، الإنكار باليد لمن قدر، حتى غير العلماء، فهو لمن حوله جعله له الأمراء، كالهيئة التي تعين في البلاد، لها ما عين لها من الإنكار باليد، وهكذا لو جعلوا لغير الهيئة أشخاصا معينين غير الهيئة ينكرون لهم ذلك، فالمقصود أنه من قدر باليد أنكر، من جهة الأمراء أو في بيته وقبيلته، المقصود الحكم مناط بالاستطاعة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، سواءً كان شيخ القبيلة، أو أميرًا، أو رئيس حارة، يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، أو قد وُكل له ذلك من جهة ولاة الأمور، فهذا يستطيع بنفسه، وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت، أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عنده من المنكر، ثم البقية ينكرون باللسان، سواءً علماء، أو ما هم علماء، حتى العامة ينكرون باللسان، إذا رأى المنكر؛ لأن المنكرات بعضها ظاهر، ليس بخافٍ يعلمه العامة والخاصة، مثل تبرج النساء معروف عند الجميع، مثل السب والشتم معروف أنه منكر عند الجميع، مثل التخلف عن الصلاة، كونه يجلس وقد أذن المؤذن، وهو جالس ما يقوم يصلي،
(1) السؤال من الشريط رقم (207).