الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل، والعقيقة في اليوم السابع تذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم، وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأس الصبي يوم السابع، وإن سماه يوم الولادة فكله طيب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا.
س: كان لي أربع أولاد إلا أنهم توفوا وهم صغار، بعضهم أثناء الولادة، وواحد منهم بعدما بلغ أربعين يومًا، ولم أتذكر العقيقة عنهم إلا أني سمعت الآن عن وجوبها، فهل أقضيها الآن؟
ج: العقيقة سنة غير واجبة، سنة مؤكدة، وإن فعلتها فهو أحسن، إن قضيتها فهو أحسن إحياء للسنة، جزاك الله خيرًا.
169 -
حكم العقيقة عن السقط
س: يقول السائل السقط هل له عقيقة؟ (1)(2)
ج: نعم، إذا سقط في الشهر الخامس وما بعده يسمى ويغسل ويصلى عليه، ويعق عنه.
(1) السؤال من الشريط رقم (419).
(2)
السؤال من الشريط رقم (419). ') ">
س: إذا مات السقط بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يغسل ويصلى عليه؟ (1)
ج: إذا ولد السقط في الخامس أو في السادس أو في السابع، أو مات بعد الوضع بيوم أو يومين كل واحد يسمى ويغسل ويصلى عليه، ويعق عنه.
س: يقول السائل ما حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع؟ (2)
ج: لا حرج في ذلك، السنة اليوم السابع، وإذا لم يعق إلا بعد ذلك فلا حرج في ذلك.
س: تقول السائلة أنها امرأة حملت، وفي الشهر الثالث وأسبوع سقط الجنين، وهي لا تعلم ما نوع الجنين، قال لي بعض الناس: يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وهي لا تعلم الحكم في ذلك الوقت، ولم تفعل شيئًا، فماذا توجهونها، وهل يجب التسمية والحال ما ذكر، وهل يجب الذبح؟ جزاكم الله خيرًا (3).
ج: إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى، وليس له عقيقة،
(1) السؤال من الشريط رقم (419). ') ">
(2)
السؤال من الشريط رقم (419). ') ">
(3)
السؤال من الشريط رقم (335). ') ">
إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس، أو بعد ما نفخت فيه الروح؛ لأنه يكون آدميًّا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في الخامس وما بعده، بعد نفخ الروح فيه، أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث فهذا ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخلقة قد بينت فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك يكون له حكم النفاس، يكون للأم حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هو فليس له حكم الأطفال، وليس له حكم الأجنة، بل يدفن في أي مكان ويكفي، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، أي لا يكون آدميًّا، ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان نفخت فيه الروح، في الخامس وما بعده، أما إذا مات في الرابع أو الثالث مثل سقط في الرابع والثالث، إنما هو لحمة قد بنى فيها خلق الإنسان، من رأس أو رجل أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس أربعين يوما فأقل، متى طهرت في الأربعين صلت وصامت، وإذا تمت الأربعين اغتسلت وصلت ولو معها دم، دمها يكون دم فساد، بعد الأربعين دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، أما إن طهرت في الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، أما إن كان دمًا لم يتبين فيه شيء - قطعة لحم أو دم، ما بان فيها شيء - فهذا لا نفاس
فيه، ولا تدع الصلاة ولا الصوم، ولا تحرم على زوجها، إذا كانت اللحمة التي سقطت ليس فيها خلق الإنسان لا رأس ولا رجل ولا يد، ما بان شيء، ولا اتضح شيء فإن هذا دم لا يعتبر، وعليها أن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، وأن تتوضأ لكل صلاة إن كان معها دم فهو كسائر الدماء الفاسدة كالمستحاضة.
س: تسأل سائلة عن السقط، هل له عقيقة أم لا؟ وتذكر أنه يحصل ذلك معها في الشهر الرابع والخامس أو في الثالث أحيانًا.
ج: إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده - أي نفخت فيه الروح - فيسمى ويعق عنه أفضل، وليس بواجب، ولكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إذا كان السقط في الرابع أو ما قبله فليس فيه تسمية، ولا يسمى ولدًا ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه لم يتم خلقه بعد، ولم ينفخ فيه الروح، ولا يكون فرطًا، الفرط: هو الذي يولد في الخامس فما بعده، أي بعد أن تنفخ فيه الروح، فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه، إذا كان ذكرًا يعق عنه بذبيحتين، وإن كان أنثى فبواحدة من الغنم، هذا هو السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.