الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للرجال والتصفيق للنساء، ولا ينبغي العدول عن هذا إلى الكلام الذي ليس من جنس الصلاة.
3 -
ولأن ما استدل به المخالف وإن كان صحيحا فإنه لا حجة فيه على صحة الكلام المتعمد لمصلحة الصلاة؛ لأنه يمكن حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاده إتمام صلاته بدليل عدم تصديقه ذي اليدين في قوله.
المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم بكلام واجب في صلاته كإنقاذ الأعمى والطفل ونحو ذلك إلى قولين:
القول الأول: تبطل به الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية في وجه (3)، والحنابلة في المذهب (4).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال الشافعية في الصحيح (5)، والحنابلة في رواية (6).
الأدلة:
استدل الجمهور بالأحاديث السابقة الواردة في النهي عن الكلام من غير فرق بين الكلام الواجب وغيره، كحديث معاوية بن الحكم،
(1) انظر: المبسوط 1/ 170، والبحر الرائق 2/ 218.
(2)
انظر: عقد الجواهر 1/ 161، والخرشي 1/ 330.
(3)
وصححه الرافعي، انظر: المهذب 1/ 291، والمجموع 4/ 82.
(4)
انظر: المغني 2/ 448، والإنصاف 2/ 136.
(5)
انظر: المهذب 1/ 291، والمجموع 4/ 82، والروضة 1/ 291.
(6)
انظر: الفروع 1/ 487، والإنصاف 2/ 136.
وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنهم (1).
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا:
1 -
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، قال:«صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر - فهابا أن يتكلما - وخرج سرعان الناس: أقصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر (2)» . . . الحديث.
وجه الدلالة:
1 -
أن القوم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم؛ لأن إجابته صلى الله عليه وسلم واجبة ولو في الصلاة، فلم تبطل صلاتهم بذلك الكلام الواجب عليهم، فكذلك هاهنا؛ لوجوب الكلام في كل منهما (3).
2 -
ولأنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي صلى الله عليه وسلم (4).
(1) انظر: الحاوي 2/ 182.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد، باب تشبيك الأصابع في المسجد 1/ 182، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له 1/ 403 حديث رقم 573 واللفظ له.
(3)
انظر: المغني 2/ 449.
(4)
انظر: المهذب 2/ 291 والمغني 2/ 449.