الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستحكما أم لا، كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما؛ لأن هذه الأمور من أعظم المنفرات، والسكوت عنها من أقبح التدليس والغش، ولأن العقد قد تم على أساس السلامة من العيوب، فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الخيار، ولأن عمر بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها؟ فقال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها (1). فقد أثبت التخيير في الفراق بالعقم، وهو أقل تنفيرا من قطع الرجلين ونحو ذلك (2).
الراجح:
الذي يبدو أن المذهب الأخير هو الراجح؛ لأن وجهة نظره قوية، ولأن معظم العيوب التي قال أصحاب المذاهب الآنف ذكرهم يجوز التفريق بها لا دليل عليها، فيبقى الضابط الصحيح: أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، ولا تحصل به مقاصد النكاح - من الرحمة والمودة - يثبت الخيار به. والله أعلم.
(1) مصنف عبد الرزاق 6/ 162 رقم 10346.
(2)
زاد المعاد 5/ 182.
المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:
إذا اشتد النزاع بين الزوجين بسبب الطعن في الكرامة، أو لإيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع، والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم الله، والإعراض والهجر بدون سبب يبيحه، ونحو ذلك - فهل يطلق الحاكم على الزوج بذلك إذا طلبت الزوجة الفراق، أم يجب عليه تأديب الظالم