المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: معنى الخمر لغة وشرعا:

- ‌ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر: هل هي حد أو تعزير

- ‌رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر

- ‌خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك:

- ‌ نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها:

- ‌سادسا: حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

- ‌سابعا: نجاسة الخمر:

- ‌ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟ وما حكم شربها واستعمالها

- ‌الفتاوى

- ‌ الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌ الاحتفال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي

- ‌معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات

- ‌ الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌بدع في شهر رجب

- ‌ حفلات أعياد الميلاد

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة سورة يس عند المحتضر

- ‌ وضع المصحف على بطن الميت

- ‌ قراءة القرآن على الأموات

- ‌ وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة التي تحتضر

- ‌بعض البدع التي تقال عند المحتضر

- ‌ توجيه المحتضر للقبلة

- ‌كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ تقبيل الميت

- ‌تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

- ‌ سؤال المغسل عن حال الميت

- ‌ الأولى بتغسيل الميت

- ‌ غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

- ‌ غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

- ‌العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها

- ‌عدد من يتولى غسل الميت

- ‌ استخدام السدر في الغسل

- ‌ الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

- ‌ نزع أسنان الذهب من الميت

- ‌تطييب الميت وكفنه

- ‌ تسويك الميت

- ‌حث النساء على المشاركة في غسل الميتات

- ‌ إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات

- ‌ تصوير غسل الميت للتذكير أو للتعليم

- ‌تغسيل المحرم إذا توفي

- ‌ تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

- ‌المظلوم يغسل ويصلى عليه

- ‌كيفية تغسيل من مات في حادث وقد تشوه جسده

- ‌المغسل يخبر بعلامات الخير لا الشر

- ‌ حديث من غسل مسلما فستر عيوبه

- ‌كيفية تكفين الميت

- ‌كيفية تكفين المحرمة

- ‌عدد العقد في الكفن

- ‌حكم جعل كيس بلاستيك على من به جروح

- ‌يغير الكفن أو يغسل إذا خرج دم بعد التكفين

- ‌الصلاة على الجنازةمشروعة للجميع الرجال والنساء

- ‌له بكل جنازة قيراط

- ‌ السفر لأجل الصلاة على الميت

- ‌ تكثير الصفوف

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

- ‌ صادف يوم عرفة يوم جمعة

- ‌ إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب

- ‌ الأب من الرضاعة هل تتحجب عنه زوجة الابن وكذلك زوجة ابن الابن أم لا

- ‌ يتزوج أخت أخيه من الرضاع

- ‌ عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب

- ‌ أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور

- ‌ أفضل الشكوى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌ الرضاعة الصحيحة

- ‌ ينتسب إلي غير قبلته من أجل طلب العلم أو طلب الرزق

- ‌ الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد

- ‌ رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام

- ‌ لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة

- ‌ تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر وقبل يوم عرفة

- ‌ من أهل مكة وأريد الحج فهل يجوز لي الإحرام من منى

- ‌ خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة

- ‌ انتسب إلى غير قبيلته لأجل المعيشة أو طلب العلم

- ‌عبد العزيز بن باز - عالم فقدته الأمة

- ‌من هو الشيخ:

- ‌أخلاق الشيخ وطبائعه:

- ‌مكانته عند الآخرين:

- ‌وفاته:

- ‌الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين

- ‌تمهيد:

- ‌المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:

- ‌المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:

- ‌المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه:

- ‌المسألة الخامسة: التفريق للعيب:

- ‌المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:

- ‌المسألة السابعة: الخلع:

- ‌المسألة الثامنة: التطليق على المولي:

- ‌المسألة التاسعة: التطليق على المظاهر:

- ‌المسألة العاشرة: التفريق بين المتلاعنين:

- ‌المسألة الحادية عشرة: التطليق على المفقود:

- ‌المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر

- ‌الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:

- ‌المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:

- ‌المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:

- ‌الشك في عدد الركعات في الصلاةحكمه، أسبابه، علاجه

- ‌المبحث الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ التي لها صلة بالبحث

- ‌أولا: الشك:

- ‌ثانيا: اليقين:

- ‌ثالثا: التحري:

- ‌رابعا: الظن:

- ‌خامسا: غلبة الظن:

- ‌سادسا: الوهم:

- ‌سابعا: الاشتباه:

- ‌المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

- ‌المبحث الثالث: موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات:

- ‌المبحث الرابع: في أسباب وقوع المصلي في الشك والنسيان وعلاجه:

- ‌أولا: أهم أسباب الشك والنسيان في الصلاة:

- ‌ثانيا: علاج هذه المشكلة:

- ‌الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج وفوائد البحث:

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

- ‌المبحث الثالث: حكم كلام المكره في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

- ‌المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:

- ‌المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:

- ‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:

- ‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:

- ‌المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: حكم الضحك في الصلاة:

- ‌المطلب الأول: حكم التبسم في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم الضحك قهقهة في الصلاة:

- ‌المبحث الثاني: حكم التنحنح في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

- ‌الخاتمة:

- ‌ التمهيد:

- ‌ أقل التعزير:

- ‌ الزيادة في التعزير على عشر جلدات:

- ‌ أساس الخلاف:

- ‌ إيرادات ابن دقيق العيد:

- ‌الخلاصة:

- ‌ الزيادة في جلد التعزير على الحد:

- ‌ الرأي المختار:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

المطلب الأول: فيما إذا غلبت على المصلي.

إذا غلبت هذه الأمور على المصلي فإنها لا تبطل صلاته في قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتأوه فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره)(1).

والدليل على أنها لا تبطل الصلاة:

أنها إذا غلبت تكون غير داخلة في وسع الإنسان إذ لا يمكنه دفعها (2). والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

المطلب الثاني:

إن كانت لم تغلب على المصلي لكن كانت لخشية الله. فقد اختلف فيها العلماء على قولين:

الأول: أنها لا تبطل الصلاة وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في

(1) مجموع الفتاوى 22/ 623.

(2)

الروض المربع 2/ 158.

ص: 333

الصحيح من المذهب.

القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.

أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:

1 -

قول الله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (1) حيث مدح الله الباكين (2).

2 -

عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (4)» ، وفي رواية عند أبي داود:«كأزيز الرحى (5)» .

(1) سورة مريم الآية 58

(2)

المغني 2/ 453.

(3)

أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 25، 26، وأبو داود في سننه 1/ 238، والنسائي في سننه 3/ 13. قال ابن حجر:((إسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم)). انظر: فتح الباري 2/ 206، وصححه ابن خزيمة 2/ 53، وموارد الظمآن 139 حديث رقم 522.

(4)

(3) كأزيز المرجل

(5)

سنن أبي داود 1/ 238.

ص: 334

وجه الدلالة من الحديث:

يدل الحديث على أن البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة (1).

3 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له: الصلاة، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، فقال: مروه فليصل، فعاودته، فقال: مروه فليصل، إنكن صواحب يوسف (2)» .

فالحديث يدل على جواز البكاء في الصلاة، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الجواز (3).

4 -

قال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} (4).

دل هذا الأثر على جواز البكاء في الصلاة (5).

5 -

دلت الأدلة المتقدمة على جواز البكاء والأنين والتأوه بمعناه (6).

(1) نيل الأوطار 2/ 325.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/ 206.

(3)

فتح الباري 2/ 206، ونيل الأوطار 2/ 325.

(4)

سورة يوسف الآية 86

(5)

فتح الباري 2/ 206.

(6)

انظر: المغني 2/ 454.

ص: 335

دليل القول الثاني:

أنه من جنس كلام الآدميين فيبطل الصلاة سواء كان للدنيا أو للآخرة (1).

الراجح:

الذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول لما تقدم من أدلة، ولأن البكاء وما في معناه إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه، فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه. وهذا خوف الله في الصلاة، ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه كان كلاما مبطلا (2).

المطلب الثالث: إذا فعل البكاء والأنين والتأوه مختارا، ولم يكن لخشية الله. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أنها تبطل الصلاة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ومالك في رواية والشافعي في الأصح وأحمد في رواية هي المذهب.

الثاني: أنها لا تبطل الصلاة وهو قول أبي يوسف، ومالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه، وقد رجح شيخ الإسلام هذا القول حيث قال: (وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله،

(1) انظر: الروض المربع 2/ 158.

(2)

انظر: مجموع الفتاوى 22/ 622، 623.

ص: 336

وهو أصح الأقوال في هذه المسألة) (1).

الدليل للقول الأول:

1 -

عموم النهي عن الكلام، ولم يرد في الأنين والتأوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم (2).

2 -

ولأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية لله يكون إظهارا للجزع والتأسف فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة (3).

الدليل للقول الثاني:

1 -

أنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل (4).

2 -

ولأنه لا يخلو مريض أو ضعيف من ذلك في الصلاة (5).

واعترض على دليل القول الأول بأن الإبطال - أي إبطال الصلاة بهذه الأمور - إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك؛ فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن في الصلاة شغلا (6)» .

وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها

(1) مجموع الفتاوى 22/ 621.

(2)

انظر: المغني 2/ 453، 454.

(3)

الهداية 1/ 61.

(4)

فتح الباري 2/ 206.

(5)

مختصر، اختلاف العلماء 309.

(6)

أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة 1/ 402، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 382 حديث رقم 538.

ص: 337

صوتا. وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير. . . وأيضا فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك (1).

والراجح: هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به.

قال الحافظ ابن حجر - بعد ما ذكر الأوجه عند الشافعية - قال: (والوجه الثاني أقوى دليلا - ويقصد بالوجه الثاني أنها لا تبطل الصلاة -)(2).

قلت: ويظهر لي مما تقدم في المباحث الثاني، والثالث، والرابع من الفصل الثاني أن النحنحة، والنفخ، والبكاء، والأنين، والتأوه وما في معناها لا تبطل الصلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن اللفظ على ثلاث درجات:

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كـ: في، وعن، فهذا الكلام مثل: يد، ودم، وفم، وجد.

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه، والأنين، والبكاء، ونحو ذلك - وذكر من هذا النوع النفخ أيضا -.

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة، ثم ذكر رحمه الله الأقوال في هذا والأدلة إلى أن قال: وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل؛ فإن الأصوات من جنس الحركات، وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل) (3) اهـ.

(1) مجموع الفتاوى 22/ 623.

(2)

انظر: فتح الباري (2/ 206).

(3)

انظر: مجموع الفتاوى 22/ 616 - 624.

ص: 338