الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المروءة، ولأنه لو ساغ لكل أحد أن يتغوط في السوق لأدى ذلك إلى ضرر على الناس واستمر الناس عليه إلى الأبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم:«من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم» .
وبناء على ذلك لا يقال: لو كانت نجسة لنهى عن إراقتها في الأسواق كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التغوط في الأسواق.
ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟ وما حكم شربها واستعمالها
على كل من التقديرين؟ وهل يحكم بنجاستها على تقدير أنها خمر أو لا؟
كل أنواع الكلونيا تحتوي على كحول فيما نعلم، ولكن نسبة هذا الكحول متفاوتة، وليس كل ما فيه كحول يسكر شاربه، وعلى هذا إذا بلغت نسبة الكحول في نوع من أنواعها حدا يجعل كثيرها مسكرا، فإنه ينطبق عليها تعريف الخمر عند جمهور الفقهاء فتسمى خمرا أيضا، ويحرم شرب قليلها وكثيرها، ويحد شاربها، ويجري فيها الخلاف في نجاستها، ولا ينطبق عليها تعريف الخمر عند أبي حنيفة ومن يوافقه من أهل العلم فلا تسمى خمرا، ولكن يحرم شرب الكثير منها دودن القليل.
وإذا لم تبلغ درجة أن يسكر شرب كثيرها، فلا ينطبق عليها تعريف الخمر عند جميع الفقهاء، ولا تسمى خمرا، ولا يحرم شربها ولا استعمالها للتطهير ولا لطيب رائحتها ولا يحكم بنجاستها.
وتقدير النسبة التي إذا بلغتها يكون كثيرها مسكرا يتوقف
على تحليلها، ويرجع إلى رأي أهل الخبرة في ذلك.
هذا ما تيسر ذكره، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز