الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة:
تعريف النكاح لغة واصطلاحا:
النكاح في اللغة: الضم والجمع، منه: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
وفي الاصطلاح: عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر قصدا.
ويطلق النكاح في لغة العرب على: الوطء والعقد جميعا، إلا أن يكون اللفظ ظاهرا في أحدهما، فيصرف إليه دون الآخر، كقوله: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، فيصرف إلى العقد؛ لأنه هو المراد هنا. وقولهم: نكح فلان زوجته، فيصرف إلى الوطء؛ لأن قرينة الزوجية دالة عليه.
الفصل الأول: وفيه ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:
اختلف العلماء في حضور الشهود عند النكاح، هل هو شرط الصحة، أو يصح بدونهم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا ينعقد النكاح إلا بحضور الشهود (1).
وحجتهم على ذلك حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) جامع الترمذي 3/ 411، الإشراف 4/ 45، شرح السنة 9/ 46، المغني 6/ 450، البناية 4/ 24.