الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدمة:
تعريف النكاح لغة واصطلاحا:
النكاح في اللغة: الضم والجمع، منه: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
وفي الاصطلاح: عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر قصدا.
ويطلق النكاح في لغة العرب على: الوطء والعقد جميعا، إلا أن يكون اللفظ ظاهرا في أحدهما، فيصرف إليه دون الآخر، كقوله: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، فيصرف إلى العقد؛ لأنه هو المراد هنا. وقولهم: نكح فلان زوجته، فيصرف إلى الوطء؛ لأن قرينة الزوجية دالة عليه.
الفصل الأول: وفيه ثلاث عشرة مسألة:
المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:
اختلف العلماء في حضور الشهود عند النكاح، هل هو شرط الصحة، أو يصح بدونهم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا ينعقد النكاح إلا بحضور الشهود (1).
وحجتهم على ذلك حديث عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1) جامع الترمذي 3/ 411، الإشراف 4/ 45، شرح السنة 9/ 46، المغني 6/ 450، البناية 4/ 24.
«لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل (1)» .
المذهب الثاني: وبه قال الزهري ومالك: ينعقد النكاح بدون حضور الشهود، ولكن يجب الإشهاد قبل الدخول، فإن دخل بدون إشهاد طلق عليه الحاكم طلقة بائنة؛ لصحة النكاح، لكون الإشهاد شرط وجوب وليس شرط صحة (2).
المذهب الثالث: يصح عقد النكاح بدون حضور الشهود مطلقا.
روي هذا المذهب عن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي، وبعض التابعين، وأبي ثور، وابن المنذر (3).
(1) صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) حديث 1247، الدارقطني 3/ 226، البيهقي 7/ 125، وإسناده صحيح، إرواء الغليل 6/ 258.
(2)
المدونة 3/ 192، الإشراف 4/ 46، الكافي 2/ 519، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 216.
(3)
المصدران السابقان.