الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض البدع التي تقال عند المحتضر
س: (ح. أ. م) من أم درمان بالسودان يقول في سؤاله:
بعض الناس يجعلون الورد (بسم الله الرحمن الرحيم) 786 مرة، ويقرءون الواقعة 42 مرة، وسورة الذاريات 60 مرة، وسورة يس 41 مرة، عند الميت وغيره، ويقرءون في الورد (يا لطيف) 16641 مرة، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا أعلم لهذا العمل أصلا بهذا العدد المعين في الشرع المطهر، بل التعبير بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة، وهكذا فعل ذلك على هذا الوجه عند الميت وقت الموت أو بعد الموت كل ذلك لا أصل له على هذا الوجه، ولكن يشرع للمؤمن الاستكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا، وأن يسمي الله سبحانه عند ابتداء القراءة، وعند الأكل والشرب، وعند دخول المنزل، وعند جماع أهله، وغير ذلك من الشئون التي وردت بها السنة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ: باسم الله، فهو أبتر (1)» ، وهكذا استعمال (يا لطيف أو يا الله أو نحو ذلك) بعدد معلوم يعتقد أنه سنة؛ لا أصل له بل هو بدعة، ولكن يشرع الإكثار من الدعاء بلا عدد معين، كقوله: يا لطيف الطف بنا
(1) أخرجه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8355)، والنسائي، في السنن الكبرى في (كتاب عمل اليوم والليلة)، باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة برقم (10259)
أو اغفر لنا أو ارحمنا أو اهدنا ونحو ذلك.
وهكذا: يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا حكيم يا عزيز الطف بنا وانصرنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وما أشبه ذلك؛ لقول الله سبحانه:{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1)، وقوله عز وجل:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} (2)، ولكن بدون تحديد عدد لا يزيد عليه ولا ينقص، إلا ما ورد فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول:(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) في كل يوم مائة مرة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا (قول سبحان الله وبحمده) مائة مرة في الصباح والمساء، وهكذا (سبحان الله والحمد لله والله أكبر) ثلاثا وثلاثين مرة بعد كل صلاة من الفرائض الخمس، الجميع تسع وتسعون بعد كل صلاة، ويختم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل ما جاء في معناه.
وإن قرأ عند المحتضر قبل أن يموت بعض آيات من القرآن فلا بأس؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ويستحب تلقينه: لا إله إلا الله؛ حتى يختم له بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله (3)»
(1) سورة غافر الآية 60
(2)
سورة البقرة الآية 186
(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين) برقم (10570)، ومسلم في (الجنائز) برقم (1523)