الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منهما فقط، ولا يحق له التفريق؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: لا يجوز التفريق للشقاق أو الضرر مهما كان شديدا؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.
المذهب الثاني: وبه قال المالكية: إذا أثبتت الزوجة بالبينة الضرر وطلبت الفراق، فرق الحاكم بينهما منعا للنزاع، ورفعا للضرر؛ حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما لا يطاق (1).
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 345، منح الجليل 3/ 550.
المسألة السابعة: الخلع:
إذا اتفق الزوج مع زوجته أن تعطيه عوضا مقابل خلعه عقدة النكاح بينهما، فهل يجوز ذلك بدون إذن السلطان، أم إنه لا يجوز
الخلع إلا عند السلطان وحكمه بذلك؟ للعلماء في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: يجوز الخلع دون إذن السلطان وحكمه به.
وحجتهم على ذلك: أن الخلع معاوضة بين الزوج وزوجته، والمعاوضة لا تحتاج إلى إذن الحاكم وحكمه، كما لا يحتاج ذلك البيع والنكاح والطلاق.
المذهب الثاني: وقال به محمد بن سيرين، وسعيد بن جبير، والحسن البصري (1): لا بد من إذن الحاكم وحكمه بذلك.
وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2)، وقوله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (3)، فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل: فإن خافا، فالخطاب في الآيتين في التفريق بالخلع موجه إلى الولاة والحكام (4).
ورد الجمهور: بأن الخلع هو ما يتراضى عليه الزوجان ولا إجبار
(1) فتح الباري 6/ 396، الجامع لأحكام القرآن 3/ 138.
(2)
سورة البقرة الآية 229
(3)
سورة النساء الآية 35
(4)
فتح الباري 6/ 396، الجامع لأحكام القرآن 3/ 138.