المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: معنى الخمر لغة وشرعا:

- ‌ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر: هل هي حد أو تعزير

- ‌رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر

- ‌خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك:

- ‌ نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها:

- ‌سادسا: حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

- ‌سابعا: نجاسة الخمر:

- ‌ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟ وما حكم شربها واستعمالها

- ‌الفتاوى

- ‌ الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌ الاحتفال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي

- ‌معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات

- ‌ الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌بدع في شهر رجب

- ‌ حفلات أعياد الميلاد

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة سورة يس عند المحتضر

- ‌ وضع المصحف على بطن الميت

- ‌ قراءة القرآن على الأموات

- ‌ وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة التي تحتضر

- ‌بعض البدع التي تقال عند المحتضر

- ‌ توجيه المحتضر للقبلة

- ‌كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ تقبيل الميت

- ‌تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

- ‌ سؤال المغسل عن حال الميت

- ‌ الأولى بتغسيل الميت

- ‌ غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

- ‌ غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

- ‌العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها

- ‌عدد من يتولى غسل الميت

- ‌ استخدام السدر في الغسل

- ‌ الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

- ‌ نزع أسنان الذهب من الميت

- ‌تطييب الميت وكفنه

- ‌ تسويك الميت

- ‌حث النساء على المشاركة في غسل الميتات

- ‌ إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات

- ‌ تصوير غسل الميت للتذكير أو للتعليم

- ‌تغسيل المحرم إذا توفي

- ‌ تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

- ‌المظلوم يغسل ويصلى عليه

- ‌كيفية تغسيل من مات في حادث وقد تشوه جسده

- ‌المغسل يخبر بعلامات الخير لا الشر

- ‌ حديث من غسل مسلما فستر عيوبه

- ‌كيفية تكفين الميت

- ‌كيفية تكفين المحرمة

- ‌عدد العقد في الكفن

- ‌حكم جعل كيس بلاستيك على من به جروح

- ‌يغير الكفن أو يغسل إذا خرج دم بعد التكفين

- ‌الصلاة على الجنازةمشروعة للجميع الرجال والنساء

- ‌له بكل جنازة قيراط

- ‌ السفر لأجل الصلاة على الميت

- ‌ تكثير الصفوف

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

- ‌ صادف يوم عرفة يوم جمعة

- ‌ إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب

- ‌ الأب من الرضاعة هل تتحجب عنه زوجة الابن وكذلك زوجة ابن الابن أم لا

- ‌ يتزوج أخت أخيه من الرضاع

- ‌ عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب

- ‌ أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور

- ‌ أفضل الشكوى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌ الرضاعة الصحيحة

- ‌ ينتسب إلي غير قبلته من أجل طلب العلم أو طلب الرزق

- ‌ الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد

- ‌ رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام

- ‌ لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة

- ‌ تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر وقبل يوم عرفة

- ‌ من أهل مكة وأريد الحج فهل يجوز لي الإحرام من منى

- ‌ خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة

- ‌ انتسب إلى غير قبيلته لأجل المعيشة أو طلب العلم

- ‌عبد العزيز بن باز - عالم فقدته الأمة

- ‌من هو الشيخ:

- ‌أخلاق الشيخ وطبائعه:

- ‌مكانته عند الآخرين:

- ‌وفاته:

- ‌الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين

- ‌تمهيد:

- ‌المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:

- ‌المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:

- ‌المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه:

- ‌المسألة الخامسة: التفريق للعيب:

- ‌المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:

- ‌المسألة السابعة: الخلع:

- ‌المسألة الثامنة: التطليق على المولي:

- ‌المسألة التاسعة: التطليق على المظاهر:

- ‌المسألة العاشرة: التفريق بين المتلاعنين:

- ‌المسألة الحادية عشرة: التطليق على المفقود:

- ‌المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر

- ‌الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:

- ‌المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:

- ‌المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:

- ‌الشك في عدد الركعات في الصلاةحكمه، أسبابه، علاجه

- ‌المبحث الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ التي لها صلة بالبحث

- ‌أولا: الشك:

- ‌ثانيا: اليقين:

- ‌ثالثا: التحري:

- ‌رابعا: الظن:

- ‌خامسا: غلبة الظن:

- ‌سادسا: الوهم:

- ‌سابعا: الاشتباه:

- ‌المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

- ‌المبحث الثالث: موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات:

- ‌المبحث الرابع: في أسباب وقوع المصلي في الشك والنسيان وعلاجه:

- ‌أولا: أهم أسباب الشك والنسيان في الصلاة:

- ‌ثانيا: علاج هذه المشكلة:

- ‌الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج وفوائد البحث:

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

- ‌المبحث الثالث: حكم كلام المكره في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

- ‌المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:

- ‌المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:

- ‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:

- ‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:

- ‌المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: حكم الضحك في الصلاة:

- ‌المطلب الأول: حكم التبسم في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم الضحك قهقهة في الصلاة:

- ‌المبحث الثاني: حكم التنحنح في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

- ‌الخاتمة:

- ‌ التمهيد:

- ‌ أقل التعزير:

- ‌ الزيادة في التعزير على عشر جلدات:

- ‌ أساس الخلاف:

- ‌ إيرادات ابن دقيق العيد:

- ‌الخلاصة:

- ‌ الزيادة في جلد التعزير على الحد:

- ‌ الرأي المختار:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:

الراجح:

من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الكلام المتعمد في الصلاة يبطلها سواء كان واجبا أو غير واجب - هو القول الراجح، وذلك لما يلي:

1 -

لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة مطلقا، سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها، وسواء كان واجبا أو غير واجب.

2 -

ولأن القياس الذي استدل به المخالف قياس مع الفارق؛ لأن الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى ونحوه لم يجب علينا، بخلاف الكلام الواجب لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم (1).

(1) انظر: الفروع 1/ 487، والإنصاف 2/ 137.

ص: 310

‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:

اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من سلم عليه في صلاته ورد السلام بالكلام (1).

ودليل ذلك:

1 -

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة - فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا (2)» .

(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 237، والمدونة 1/ 99، والمجموع 3/ 104، والمغني 2/ 460.

(2)

أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة 1/ 402، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 382 حديث رقم 538.

ص: 310

2 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:«إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (1)» .

3 -

ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (2).

واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:

القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (3).

القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

الأدلة:

أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -

حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:«إن في الصلاة شغلا (7)» .

(1) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة 1/ 407 واللفظ له، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 383 حديث رقم 540.

(2)

انظر: المغني 2/ 460.

(3)

انظر: الهداية 1/ 64، وبدائع الصنائع 1/ 237.

(4)

انظر المدونة 1/ 99، وقوانين الأحكام الشرعية 83.

(5)

انظر: المجموع 4/ 103، والروضة 1/ 292.

(6)

انظر: المغني 2/ 460، والمبدع 1/ 513.

(7)

صحيح البخاري الجمعة (1199)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (538)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1019)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 409).

ص: 311

وجه الدلالة:

دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت (1).

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (2)» -يعني الصلاة-.

3 -

أن الإشارة كلام معنى (3).

4 -

أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف (4).

ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:

1 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي (5)» .

2 -

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال:

(1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 237.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة 1/ 581، وقال: هذا الحديث وهم.

(3)

انظر: الهداية 1/ 64.

(4)

انظر: بدائع الصنائع 1/ 237.

(5)

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 383.

ص: 312

كان يشير بيده (1)».

3 -

حديث صهيب رضي الله عنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة (2)» .

أما دليلهم على جواز تأخير رد السلام إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة: فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد السلام فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (3)» فرد عليه السلام.

الراجح:

من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي:

1 -

صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك.

2 -

أن ما ذهب إليه المخالف مخالف لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ إنه

(1) أخرجه النسائي كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 3/ 9، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد 1/ 325، حديث رقم (1017)، وصححه ابن خزيمة 2/ 49 والترمذي في علله الكبرى 1/ 249.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة 1/ 568، والنسائي في كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة 3/ 9 والترمذي، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة 2/ 203 حديث رقم 367، وصححه ابن حبان، انظر: الإحسان 6/ 33.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام 1/ 568، والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة 3/ 23، وصححه ابن حبان برقم 2243، انظر: الإحسان 6/ 15. وحسنه النووي في المجموع 3/ 104.

ص: 313