المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: معنى الخمر لغة وشرعا:

- ‌ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر: هل هي حد أو تعزير

- ‌رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر

- ‌خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك:

- ‌ نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها:

- ‌سادسا: حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

- ‌سابعا: نجاسة الخمر:

- ‌ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟ وما حكم شربها واستعمالها

- ‌الفتاوى

- ‌ الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌ الاحتفال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي

- ‌معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات

- ‌ الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌بدع في شهر رجب

- ‌ حفلات أعياد الميلاد

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة سورة يس عند المحتضر

- ‌ وضع المصحف على بطن الميت

- ‌ قراءة القرآن على الأموات

- ‌ وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة التي تحتضر

- ‌بعض البدع التي تقال عند المحتضر

- ‌ توجيه المحتضر للقبلة

- ‌كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ تقبيل الميت

- ‌تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

- ‌ سؤال المغسل عن حال الميت

- ‌ الأولى بتغسيل الميت

- ‌ غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

- ‌ غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

- ‌العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها

- ‌عدد من يتولى غسل الميت

- ‌ استخدام السدر في الغسل

- ‌ الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

- ‌ نزع أسنان الذهب من الميت

- ‌تطييب الميت وكفنه

- ‌ تسويك الميت

- ‌حث النساء على المشاركة في غسل الميتات

- ‌ إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات

- ‌ تصوير غسل الميت للتذكير أو للتعليم

- ‌تغسيل المحرم إذا توفي

- ‌ تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

- ‌المظلوم يغسل ويصلى عليه

- ‌كيفية تغسيل من مات في حادث وقد تشوه جسده

- ‌المغسل يخبر بعلامات الخير لا الشر

- ‌ حديث من غسل مسلما فستر عيوبه

- ‌كيفية تكفين الميت

- ‌كيفية تكفين المحرمة

- ‌عدد العقد في الكفن

- ‌حكم جعل كيس بلاستيك على من به جروح

- ‌يغير الكفن أو يغسل إذا خرج دم بعد التكفين

- ‌الصلاة على الجنازةمشروعة للجميع الرجال والنساء

- ‌له بكل جنازة قيراط

- ‌ السفر لأجل الصلاة على الميت

- ‌ تكثير الصفوف

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

- ‌ صادف يوم عرفة يوم جمعة

- ‌ إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب

- ‌ الأب من الرضاعة هل تتحجب عنه زوجة الابن وكذلك زوجة ابن الابن أم لا

- ‌ يتزوج أخت أخيه من الرضاع

- ‌ عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب

- ‌ أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور

- ‌ أفضل الشكوى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌ الرضاعة الصحيحة

- ‌ ينتسب إلي غير قبلته من أجل طلب العلم أو طلب الرزق

- ‌ الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد

- ‌ رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام

- ‌ لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة

- ‌ تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر وقبل يوم عرفة

- ‌ من أهل مكة وأريد الحج فهل يجوز لي الإحرام من منى

- ‌ خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة

- ‌ انتسب إلى غير قبيلته لأجل المعيشة أو طلب العلم

- ‌عبد العزيز بن باز - عالم فقدته الأمة

- ‌من هو الشيخ:

- ‌أخلاق الشيخ وطبائعه:

- ‌مكانته عند الآخرين:

- ‌وفاته:

- ‌الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين

- ‌تمهيد:

- ‌المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:

- ‌المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:

- ‌المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه:

- ‌المسألة الخامسة: التفريق للعيب:

- ‌المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:

- ‌المسألة السابعة: الخلع:

- ‌المسألة الثامنة: التطليق على المولي:

- ‌المسألة التاسعة: التطليق على المظاهر:

- ‌المسألة العاشرة: التفريق بين المتلاعنين:

- ‌المسألة الحادية عشرة: التطليق على المفقود:

- ‌المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر

- ‌الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:

- ‌المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:

- ‌المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:

- ‌الشك في عدد الركعات في الصلاةحكمه، أسبابه، علاجه

- ‌المبحث الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ التي لها صلة بالبحث

- ‌أولا: الشك:

- ‌ثانيا: اليقين:

- ‌ثالثا: التحري:

- ‌رابعا: الظن:

- ‌خامسا: غلبة الظن:

- ‌سادسا: الوهم:

- ‌سابعا: الاشتباه:

- ‌المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

- ‌المبحث الثالث: موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات:

- ‌المبحث الرابع: في أسباب وقوع المصلي في الشك والنسيان وعلاجه:

- ‌أولا: أهم أسباب الشك والنسيان في الصلاة:

- ‌ثانيا: علاج هذه المشكلة:

- ‌الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج وفوائد البحث:

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

- ‌المبحث الثالث: حكم كلام المكره في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

- ‌المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:

- ‌المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:

- ‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:

- ‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:

- ‌المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: حكم الضحك في الصلاة:

- ‌المطلب الأول: حكم التبسم في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم الضحك قهقهة في الصلاة:

- ‌المبحث الثاني: حكم التنحنح في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

- ‌الخاتمة:

- ‌ التمهيد:

- ‌ أقل التعزير:

- ‌ الزيادة في التعزير على عشر جلدات:

- ‌ أساس الخلاف:

- ‌ إيرادات ابن دقيق العيد:

- ‌الخلاصة:

- ‌ الزيادة في جلد التعزير على الحد:

- ‌ الرأي المختار:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

زكاة عليه، فلا يلزمها إخراجه. ولكن لو قدر أن عند المرأة مالا وزكاه عنها زوجها، فإن كان بنيتها أجزأ، وإن لم تنو ذلك فلا يجزئ.

ص: 156

س: لي أخ شقيق اشترك باسمه فقط مع اسم والدي - يرحمه الله - في قرض مشترك قبل حوالي عشرين عاما لبناء مسكن من البنك العقاري مع ملاحظة ما يلي:

- لم يدفع أي مبلغ لقيمة الأرض التي رهنت للبنك العقاري.

- لم يدفع أية مبالغ طوال العشرين سنة لتسديد دفعات البنك.

- فقط خسر فرصة التقديم للبنك مرة أخرى.

السؤال: هو الآن‌

‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

مع ملاحظة ما يلي.

- معظم الورثة قصر وأوضاع الآخرين المادية سيئة.

- قيمة البيت حاليا ضئيلة.

هل من حقه مطالبة الورثة بتعويض، وإذا كان له الحق بذلك فكيف تقيم أو يقيم هذا التعويض وعلى أي أساس؟ حفظكم الله.

ج: يعتبر هذا الابن مفرطا حيث وافق أباه أن يكون القرض باسمه وباسم أبيه، مع أن الأرض قيمتها لأبيه والأب هو الذي

ص: 156

تكفل بجميع مصاريف البناء وتسديد الأقساط، إلا أن هذا الابن فقط استغل الأب اسمه، فلو كان الأب حيا وتفاوض مع الأب في تعويضه لكان ممكنا ذلك، أما وقد مات الأب وأصبح الملك كله للورثة، فطلب تعويض من الورثة، أو اقتطاع شيء من حقوق القصر لا حق للابن في ذلك، فالابن هو الذي فرط في تضييع اسمه وإعطائه أباه ليتصرف فيه، فيعتبر مفرطا، ولا يلزم الورثة أن يعطوه شيئا.

ص: 157

س: امرأة توفيت ولها أولاد إناث وذكر واحد وزوج، وكان الأولاد حين وفاتها صغارا، فقام الزوج بأخذ ما خلفت الزوجة من إرث - لأنه كان في غنى عن هذا الإرث - لكي يضعه لها في تجارة، ليشتري لها بيتا يوقفه لها (سبالة) والأولاد لما كبروا وعرفوا ذلك وافقوا والدهم على فعله، ومضت السنون وكبر الأولاد، والذكر من الأولاد توفي وترك أولادا.

أموال المرأة لم تأت لها بمال ينفع في بيت، فلم تأت في الوقت الحاضر إلا بخمسة آلاف ريال، فقام الوالد قبل مدة يسيرة من وفاته فأعطى كبرى بناته هذه الخمسة آلاف لكي تضعها لأمها في شيء ينفع حجة ونحوها، فقامت البنت بإعطائها لأحد فاعلي الخير للمشاركة في بناء مسجد للأم.

فما الحكم في هذا المال؟ هل هو إرث لا بد من تقسيمه على البنات وعلى أولاد الابن، أم يكتفى فيه بقبول الأولاد لفعل والدهم؟ مع العلم أن بعض البنات يوافقن أختهن الكبرى فيما

ص: 157

فعلت، ولكن يبقى أولاد الذكر، هل لا بد من إبلاغهم وأخذ الإذن منهم أو إعطائهم نصيبهم من الإرث؟

ج: الأصل أن ما خلفه الميت حق لجميع الورثة ولا حق لأحد أن يتصرف في شيء من مال الميت بأن يضعه صدقة، إلا إذا كان الميت أوصى بالثلث فأقل، أما إن لم يكن للميت وصية فجميع المال حق للورثة، فلا يتصرف أحد فيه بصدقة أو نحو ذلك إلا بإذن عام من جميع الورثة، وإذا كان أولاد ابنها الذي توفي بعد وفاة أمه لهم نصيب أبيهم فلا بد أيضا من استئذانهم.

ص: 158

س: منذ سنتين مضت كنت أكلف بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي، وكنت أحضر أحيانا وأتغيب أحيانا، وأحيانا آخذ المعاملات معي إلى البيت، وفي نهاية كل شهر تعمل شهادة موقعة من المشرف علينا في الفترة المسائية، وعلى ضوء هذه الشهادة يصرف لنا البدل. وأنا الآن قلق النفس وشديد الخوف من أن أحاسب على هذا التقصير. وسؤالي هل التوبة والندم كافيان على ما بدر مني من تقصير أم لا بد من إرجاع ما استلمته من الأيام التي لم أعمل بها؟ علما بأنني لا أستطيع حصر تلك الأيام لمضي السنين الطويلة عليها، كما أنه ليس لدي مال إلا أن أتنازل عن المكافأة التي تصرف عادة للموظف عند إحالته على التقاعد عن نهاية الخدمة أو أن أعمل مدة إجازتي العادية بدون تعويض مقابل تلك الأيام. أفيدوني ماذا علي أن أعمل، جزاكم الله عنا خير الجزاء.

ص: 158

ج: الواجب على المسلم أن يؤدي العمل بأمانة وإخلاص، متقيا الله، مراقبا الله في كل أحواله، فيحافظ على الدوام وقتا وأداء، ويؤدي العمل على الوجه المطلوب، ولا ينبغي له أن يخل بالعمل الرسمي، ويتعلل بكثرة الأعمال، ويحاول أن يطلب خارج الدوام لكي يكمل فيه ما عجز عنه من أعمال أثناء الدوام الرسمي، فإن من أهمل الدوام الرسمي لأجل أن يعطى خارج الدوام مع قدرته على أداء العمل بالوقت، فيعتبر طلبه لخارج الدوام طلبا في غير محله، وأخذ مال بغير حق، ثم من أعطي خارج الدوام وكلف بخارج الدوام، فيجب أن يحافظ على هذا الوقت، ولا يقول: هذا وقت ليس رسميا أحضر يوما وأغاب أياما، لا بل حافظ على هذا الوقت خارج الدوام في كل أيام الأسبوع الرسمي وأد العمل على الوجه المطلوب وواظب عليه وقتا وأداء. وأما أن تقول: أخرج بالمعاملات للبيت وأؤدي العمل بمنزلي، فإن هذا يعتبر تقصيرا منك؛ فإنك كلفت بالعمل لتعمل به داخل الدائرة وتؤدي العمل بإخلاص، فإذا خرجت بالمعاملات فمعناه أن العمل لا يقتضي العمل خارج الدوام، وإنما هي أشياء يسيرة وبالإمكان أداؤها وقت الدوام الرسمي، ثم ما تأخذه آخر الشهر من مبلغ نتيجة توقيع المسئول شهادة أداء العمل وأنت لم تؤده يعتبر هذا كذبا منك وخيانة لأمانتك، وهذه المبالغ التي حصلت عليها مع تقصيرك في العمل وعدم مواظبتك على الوقت يجب أن تتصدق بها فلعل الله أن يعفو عنك مع التوبة إلى الله، ولو أمكن إرجاعها إلى الدائرة لكان أولى، فإذا تعذر

ص: 159