الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة عليه، فلا يلزمها إخراجه. ولكن لو قدر أن عند المرأة مالا وزكاه عنها زوجها، فإن كان بنيتها أجزأ، وإن لم تنو ذلك فلا يجزئ.
س: لي أخ شقيق اشترك باسمه فقط مع اسم والدي - يرحمه الله - في قرض مشترك قبل حوالي عشرين عاما لبناء مسكن من البنك العقاري مع ملاحظة ما يلي:
- لم يدفع أي مبلغ لقيمة الأرض التي رهنت للبنك العقاري.
- لم يدفع أية مبالغ طوال العشرين سنة لتسديد دفعات البنك.
- فقط خسر فرصة التقديم للبنك مرة أخرى.
السؤال: هو الآن
يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري
مع ملاحظة ما يلي.
- معظم الورثة قصر وأوضاع الآخرين المادية سيئة.
- قيمة البيت حاليا ضئيلة.
هل من حقه مطالبة الورثة بتعويض، وإذا كان له الحق بذلك فكيف تقيم أو يقيم هذا التعويض وعلى أي أساس؟ حفظكم الله.
ج: يعتبر هذا الابن مفرطا حيث وافق أباه أن يكون القرض باسمه وباسم أبيه، مع أن الأرض قيمتها لأبيه والأب هو الذي
تكفل بجميع مصاريف البناء وتسديد الأقساط، إلا أن هذا الابن فقط استغل الأب اسمه، فلو كان الأب حيا وتفاوض مع الأب في تعويضه لكان ممكنا ذلك، أما وقد مات الأب وأصبح الملك كله للورثة، فطلب تعويض من الورثة، أو اقتطاع شيء من حقوق القصر لا حق للابن في ذلك، فالابن هو الذي فرط في تضييع اسمه وإعطائه أباه ليتصرف فيه، فيعتبر مفرطا، ولا يلزم الورثة أن يعطوه شيئا.
س: امرأة توفيت ولها أولاد إناث وذكر واحد وزوج، وكان الأولاد حين وفاتها صغارا، فقام الزوج بأخذ ما خلفت الزوجة من إرث - لأنه كان في غنى عن هذا الإرث - لكي يضعه لها في تجارة، ليشتري لها بيتا يوقفه لها (سبالة) والأولاد لما كبروا وعرفوا ذلك وافقوا والدهم على فعله، ومضت السنون وكبر الأولاد، والذكر من الأولاد توفي وترك أولادا.
أموال المرأة لم تأت لها بمال ينفع في بيت، فلم تأت في الوقت الحاضر إلا بخمسة آلاف ريال، فقام الوالد قبل مدة يسيرة من وفاته فأعطى كبرى بناته هذه الخمسة آلاف لكي تضعها لأمها في شيء ينفع حجة ونحوها، فقامت البنت بإعطائها لأحد فاعلي الخير للمشاركة في بناء مسجد للأم.
فما الحكم في هذا المال؟ هل هو إرث لا بد من تقسيمه على البنات وعلى أولاد الابن، أم يكتفى فيه بقبول الأولاد لفعل والدهم؟ مع العلم أن بعض البنات يوافقن أختهن الكبرى فيما
فعلت، ولكن يبقى أولاد الذكر، هل لا بد من إبلاغهم وأخذ الإذن منهم أو إعطائهم نصيبهم من الإرث؟
ج: الأصل أن ما خلفه الميت حق لجميع الورثة ولا حق لأحد أن يتصرف في شيء من مال الميت بأن يضعه صدقة، إلا إذا كان الميت أوصى بالثلث فأقل، أما إن لم يكن للميت وصية فجميع المال حق للورثة، فلا يتصرف أحد فيه بصدقة أو نحو ذلك إلا بإذن عام من جميع الورثة، وإذا كان أولاد ابنها الذي توفي بعد وفاة أمه لهم نصيب أبيهم فلا بد أيضا من استئذانهم.
س: منذ سنتين مضت كنت أكلف بالعمل الإضافي خارج وقت الدوام الرسمي، وكنت أحضر أحيانا وأتغيب أحيانا، وأحيانا آخذ المعاملات معي إلى البيت، وفي نهاية كل شهر تعمل شهادة موقعة من المشرف علينا في الفترة المسائية، وعلى ضوء هذه الشهادة يصرف لنا البدل. وأنا الآن قلق النفس وشديد الخوف من أن أحاسب على هذا التقصير. وسؤالي هل التوبة والندم كافيان على ما بدر مني من تقصير أم لا بد من إرجاع ما استلمته من الأيام التي لم أعمل بها؟ علما بأنني لا أستطيع حصر تلك الأيام لمضي السنين الطويلة عليها، كما أنه ليس لدي مال إلا أن أتنازل عن المكافأة التي تصرف عادة للموظف عند إحالته على التقاعد عن نهاية الخدمة أو أن أعمل مدة إجازتي العادية بدون تعويض مقابل تلك الأيام. أفيدوني ماذا علي أن أعمل، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: الواجب على المسلم أن يؤدي العمل بأمانة وإخلاص، متقيا الله، مراقبا الله في كل أحواله، فيحافظ على الدوام وقتا وأداء، ويؤدي العمل على الوجه المطلوب، ولا ينبغي له أن يخل بالعمل الرسمي، ويتعلل بكثرة الأعمال، ويحاول أن يطلب خارج الدوام لكي يكمل فيه ما عجز عنه من أعمال أثناء الدوام الرسمي، فإن من أهمل الدوام الرسمي لأجل أن يعطى خارج الدوام مع قدرته على أداء العمل بالوقت، فيعتبر طلبه لخارج الدوام طلبا في غير محله، وأخذ مال بغير حق، ثم من أعطي خارج الدوام وكلف بخارج الدوام، فيجب أن يحافظ على هذا الوقت، ولا يقول: هذا وقت ليس رسميا أحضر يوما وأغاب أياما، لا بل حافظ على هذا الوقت خارج الدوام في كل أيام الأسبوع الرسمي وأد العمل على الوجه المطلوب وواظب عليه وقتا وأداء. وأما أن تقول: أخرج بالمعاملات للبيت وأؤدي العمل بمنزلي، فإن هذا يعتبر تقصيرا منك؛ فإنك كلفت بالعمل لتعمل به داخل الدائرة وتؤدي العمل بإخلاص، فإذا خرجت بالمعاملات فمعناه أن العمل لا يقتضي العمل خارج الدوام، وإنما هي أشياء يسيرة وبالإمكان أداؤها وقت الدوام الرسمي، ثم ما تأخذه آخر الشهر من مبلغ نتيجة توقيع المسئول شهادة أداء العمل وأنت لم تؤده يعتبر هذا كذبا منك وخيانة لأمانتك، وهذه المبالغ التي حصلت عليها مع تقصيرك في العمل وعدم مواظبتك على الوقت يجب أن تتصدق بها فلعل الله أن يعفو عنك مع التوبة إلى الله، ولو أمكن إرجاعها إلى الدائرة لكان أولى، فإذا تعذر