الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحد منهم أجره إلا واحدا ترك أجره، فنميته له حتى بلغ إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء يطلب أجره، فقلت له: كل هذا من أجرك- يعني الإبل والبقر والغنم والرقيق- فقال: يا عبد الله، اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت له: إني لا أستهزئ بك إنه كله مالك. فساقه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون (1).
وذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة الطيبة أمر مشروع، وأن الله جل وعلا يفرج به الكربات، كما جرى لهؤلاء الثلاثة. أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذا غير مشروع، بل هو من البدع كما تقدم، والله ولي التوفيق.
(1) رواه البخاري في (أحاديث الأنبياء) باب حديث الغار برقم (3465).
س: هل
التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم
جائز؟
ج: لا يجوز، بل هو بدعة من وسائل الشرك، فالتبرك بزيد أو عمرو أو بجدران الكعبة أو بما يشبهه أو بالأسطوانات هذه بدعة قد تفضي إلى الشرك إذا ظن أن البركة تحصل منها، أما إذا ظن أنها مشروعة فهذه بدعة، والواجب ترك ذلك، وإنما شرع التبرك به صلى الله عليه وسلم في حياته، وكذلك شرع الله التبرك بماء زمزم الذي جعله الله مباركا. لكن يجب على المؤمن التمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر مما خالفها. والله ولي التوفيق.
س: يوجد عندنا مسجد به ضريح، ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بنى أولا، وقد قمنا لعدم توفير النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد، علما أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد، فهل هذا العمل جائز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب نبش القبر وإبعاده إلى المقابر، وإخراج الرفات، ودفن صاحبه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد؛ فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، يحفر له، ويوضع في المقابر العامة كسائر القبور. ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» ، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى إذا مات منهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال:«أولئك شرار الخلق عند الله (2)» ، فالواجب إذا كان هناك مسجد وضع فيه قبر فإنه يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قبر خاص في المقبرة العامة حتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور، أما إذا كان المسجد بني على القبر والقبر هو القديم فإن المسجد يهدم ويلتمسون مسجدا آخر، يبنى لهم مسجد آخر، أرض الله واسعة؛ لأن الرسول صلى
(1) رواه البخاري في (الجنائز) باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد برقم (1330)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور برقم (529).
(2)
رواه البخاري في (الجنائز) باب بناء المسجد على القبر برقم (1341)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (528).