المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌أولا: معنى الخمر لغة وشرعا:

- ‌ثانيا: عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين:

- ‌ثالثا: خلاف العلماء في أن العقوبة في شرب الخمر: هل هي حد أو تعزير

- ‌رابعا: هل تجوز تجزئة عقوبة شارب الخمر

- ‌خامسا: ما يثبت به شربها من شهادة أو رائحة أو قيء ونحو ذلك:

- ‌ نقول عن فقهاء الإسلام في ذلك مع أدلتهم ومناقشتها:

- ‌سادسا: حكم من تكرر منه شربها القتل أو الجلد

- ‌سابعا: نجاسة الخمر:

- ‌ثامنا: هل ينطبق على الكلونيا تعريف الخمر أو لا؟ وما حكم شربها واستعمالها

- ‌الفتاوى

- ‌ الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ التوسل بالموتى وزيارة القبور

- ‌ الاحتفال بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي

- ‌معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات

- ‌ الذبح عند الأضرحة ودعاء أهلها

- ‌بدع في شهر رجب

- ‌ حفلات أعياد الميلاد

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ قراءة سورة يس عند المحتضر

- ‌ وضع المصحف على بطن الميت

- ‌ قراءة القرآن على الأموات

- ‌ وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة التي تحتضر

- ‌بعض البدع التي تقال عند المحتضر

- ‌ توجيه المحتضر للقبلة

- ‌كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌ تقبيل الميت

- ‌تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

- ‌ سؤال المغسل عن حال الميت

- ‌ الأولى بتغسيل الميت

- ‌ غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

- ‌ غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

- ‌العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها

- ‌عدد من يتولى غسل الميت

- ‌ استخدام السدر في الغسل

- ‌ الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

- ‌ نزع أسنان الذهب من الميت

- ‌تطييب الميت وكفنه

- ‌ تسويك الميت

- ‌حث النساء على المشاركة في غسل الميتات

- ‌ إقامة دورات لتعليم تغسيل الأموات

- ‌ تصوير غسل الميت للتذكير أو للتعليم

- ‌تغسيل المحرم إذا توفي

- ‌ تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

- ‌المظلوم يغسل ويصلى عليه

- ‌كيفية تغسيل من مات في حادث وقد تشوه جسده

- ‌المغسل يخبر بعلامات الخير لا الشر

- ‌ حديث من غسل مسلما فستر عيوبه

- ‌كيفية تكفين الميت

- ‌كيفية تكفين المحرمة

- ‌عدد العقد في الكفن

- ‌حكم جعل كيس بلاستيك على من به جروح

- ‌يغير الكفن أو يغسل إذا خرج دم بعد التكفين

- ‌الصلاة على الجنازةمشروعة للجميع الرجال والنساء

- ‌له بكل جنازة قيراط

- ‌ السفر لأجل الصلاة على الميت

- ‌ تكثير الصفوف

- ‌ قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ يطالب الورثة بالتعويض عن خسارته الفرصة للتقديم للبنك العقاري

- ‌ صادف يوم عرفة يوم جمعة

- ‌ إقامة الصلاة قبل الإمام الراتب

- ‌ الأب من الرضاعة هل تتحجب عنه زوجة الابن وكذلك زوجة ابن الابن أم لا

- ‌ يتزوج أخت أخيه من الرضاع

- ‌ عمرة المرأة التي تحرم بالبنطال والنقاب

- ‌ أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور

- ‌ أفضل الشكوى، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى

- ‌ الرضاعة الصحيحة

- ‌ ينتسب إلي غير قبلته من أجل طلب العلم أو طلب الرزق

- ‌ الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد

- ‌ رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام

- ‌ لبس الإحرام بعد الوضوء في المدينة لأداء العمرة

- ‌ تقديم ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر وقبل يوم عرفة

- ‌ من أهل مكة وأريد الحج فهل يجوز لي الإحرام من منى

- ‌ خطبة عرفة خاصة بإمام المسلمين أو هي عامة

- ‌ انتسب إلى غير قبيلته لأجل المعيشة أو طلب العلم

- ‌عبد العزيز بن باز - عالم فقدته الأمة

- ‌من هو الشيخ:

- ‌أخلاق الشيخ وطبائعه:

- ‌مكانته عند الآخرين:

- ‌وفاته:

- ‌الصور التي ينقض فيها الحاكم النكاح بين الزوجين

- ‌تمهيد:

- ‌المقدمة:

- ‌المسألة الأولى: عدم حضور الشهود عند النكاح:

- ‌المسألة الثانية: تزويج الوليين المرأة:

- ‌المسألة الثالثة: إذا تزوج الكافر إحدى محارمه وأسلموا:

- ‌المسألة الرابعة: إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه:

- ‌المسألة الخامسة: التفريق للعيب:

- ‌المسألة السادسة: التطليق للشقاق والضرر:

- ‌المسألة السابعة: الخلع:

- ‌المسألة الثامنة: التطليق على المولي:

- ‌المسألة التاسعة: التطليق على المظاهر:

- ‌المسألة العاشرة: التفريق بين المتلاعنين:

- ‌المسألة الحادية عشرة: التطليق على المفقود:

- ‌المسألة الثانية عشرة: التطليق للعجز عن النفقة:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: التطليق بالإعسار بالمهر

- ‌الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:

- ‌المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:

- ‌المسألة الثانية: إذا وطئ بعد الإشهاد على الطلاق:

- ‌الشك في عدد الركعات في الصلاةحكمه، أسبابه، علاجه

- ‌المبحث الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ التي لها صلة بالبحث

- ‌أولا: الشك:

- ‌ثانيا: اليقين:

- ‌ثالثا: التحري:

- ‌رابعا: الظن:

- ‌خامسا: غلبة الظن:

- ‌سادسا: الوهم:

- ‌سابعا: الاشتباه:

- ‌المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

- ‌المبحث الثالث: موضع سجود السهو لمن شك في عدد الركعات:

- ‌المبحث الرابع: في أسباب وقوع المصلي في الشك والنسيان وعلاجه:

- ‌أولا: أهم أسباب الشك والنسيان في الصلاة:

- ‌ثانيا: علاج هذه المشكلة:

- ‌الخاتمة: وفيها بيان لأهم نتائج وفوائد البحث:

- ‌الفصل الأول:

- ‌المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:

- ‌المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

- ‌المبحث الثالث: حكم كلام المكره في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم كلام الناسي:

- ‌المبحث الخامس: حكم الكلام الأجنبي المتعمد لإصلاح الصلاة:

- ‌المبحث السادس: حكم الكلام الواجب في الصلاة:

- ‌المبحث السابع: حكم رد السلام في الصلاة:

- ‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:

- ‌المبحث التاسع: حكم التسبيح والفتح على الإمام في الصلاة:

- ‌الفصل الثاني:

- ‌المبحث الأول: حكم الضحك في الصلاة:

- ‌المطلب الأول: حكم التبسم في الصلاة:

- ‌المطلب الثاني: حكم الضحك قهقهة في الصلاة:

- ‌المبحث الثاني: حكم التنحنح في الصلاة:

- ‌المبحث الرابع: حكم البكاء والأنين والتأوه في الصلاة:

- ‌الخاتمة:

- ‌ التمهيد:

- ‌ أقل التعزير:

- ‌ الزيادة في التعزير على عشر جلدات:

- ‌ أساس الخلاف:

- ‌ إيرادات ابن دقيق العيد:

- ‌الخلاصة:

- ‌ الزيادة في جلد التعزير على الحد:

- ‌ الرأي المختار:

- ‌ الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:

- عليه الصلاة والسلام سن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة (1).

3 -

أن ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على نفي الرد بالكلام دون الإشارة جمعا بين الأدلة.

4 -

ضعف ما استدل به المخالف من المعقول لمعارضته للنقل الصحيح. والله أعلم.

(1) انظر: الأوسط 3/ 253.

ص: 314

‌المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:

أما تحميد العاطس فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة - في المعتمد عندهم - على أنه يكره التلفظ به ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا.

قالوا: لأنه ليس من أذكار الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام (1).

أما جوازه سرا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة (2).

وذهب بعض العلماء، كأبي يوسف من الحنفية (3)، وأحمد في رواية (4)، واختاره ابن العربي المالكي (5)، وابن حجر (6)، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهية.

(1) انظر: الذخيرة 2/ 143.

(2)

انظر: كشاف القناع 1/ 443، والمبدع 1/ 187.

(3)

انظر: فتح القدير 1/ 283.

(4)

انظر: كشاف القناع 1/ 443.

(5)

انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.

(6)

انظر: فتح الباري 2/ 287.

ص: 314

واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع، حيث قال:«صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ وفي رواية: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها (1)» .

قال ابن حجر: " يدل الحديث على أن العاطس يحمد الله بدون كراهية "(2).

وقال ابن العربي: " إن ابتدار الملائكة لحمد العاطس كما في الحديث هو لاستحسانهم إياه، وإلا لما كتبوه ولا بلغت عرش الرحمن، فما كان بهذه الصفة لا يكره أن يؤتى في الصلاة (3)، ولأنه دعاء الله عز وجل

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 1/ 489، 490، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام 2/ 483، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة 2/ 254، 255، وقال حديث حسن.

(2)

انظر: فتح الباري 2/ 287.

(3)

انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.

ص: 315

لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (1).

قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.

وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (2) والحنابلة في المذهب (3).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (4) وهو قول للإمام الشافعي (5) ورواية عن الإمام أحمد (6).

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

1 -

حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه: «إن هذه الصلاة

(1) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.

(2)

انظر: المهذب 1/ 292، والحاوي 2/ 83، والمجموع 4/ 84.

(3)

انظر: الفروع 1/ 480، وكشاف القناع 1/ 378.

(4)

انظر: تبيين الحقائق 1/ 156.

(5)

انظر: المهذب 1/ 292.

(6)

انظر: الإنصاف 2 /.

ص: 316

لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (1)».

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكلام في الصلاة، والتشميت كلام، فلا يصلح فيها (2).

2 -

أن قول المشمت: يرحمك الله، وضع لمخاطبة الآدمي، فتبطل الصلاة بذلك قياسا على ما لو رد السلام قولا، أو قال: أطال الله بقاءك (3).

أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:

أن تشميت العاطس دعاء له بالرحمة، فلا يبطل الصلاة، كما لو دعا لأبويه بالرحمة في الصلاة (4).

الراجح:

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن تشميت العاطس يبطل الصلاة مطلقا هو الراجح في هذه المسألة، وذلك لما يلي:

1 -

دلالة السنة الصحيحة على ذلك.

2 -

أن المراد من عدم صلاحية كلام الناس في الصلاة عدم صحة الصلاة التي يقع فيها ذلك الكلام ومنه تشميت العاطس (5).

3 -

أن قول المشمت للعاطس: " يرحمك الله " وإن كان دعاء إلا أن

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 381، 382 حديث رقم 537.

(2)

انظر: بدائع الصنائع 1/ 235، وعارضة الأحوذي 2/ 195.

(3)

انظر: الهداية 1/ 62، والمهذب 1/ 292.

(4)

انظر: المهذب 1/ 292، وتبيين الحقائق 1/ 156.

(5)

انظر: سبل السلام 1/ 285.

ص: 317