الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- عليه الصلاة والسلام سن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة (1).
3 -
أن ما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على نفي الرد بالكلام دون الإشارة جمعا بين الأدلة.
4 -
ضعف ما استدل به المخالف من المعقول لمعارضته للنقل الصحيح. والله أعلم.
(1) انظر: الأوسط 3/ 253.
المبحث الثامن: حكم تحميد العاطس وتشميته في الصلاة:
أما تحميد العاطس فاتفق فقهاء المذاهب الأربعة - في المعتمد عندهم - على أنه يكره التلفظ به ولا مانع من أن يحمد في نفسه سرا.
قالوا: لأنه ليس من أذكار الصلاة المعتادة فيها فأشبه الكلام (1).
أما جوازه سرا فلأنه من جنس أذكار الصلاة مشروع فيها بالجملة (2).
وذهب بعض العلماء، كأبي يوسف من الحنفية (3)، وأحمد في رواية (4)، واختاره ابن العربي المالكي (5)، وابن حجر (6)، إلى أن العاطس يحمد الله بغير كراهية.
(1) انظر: الذخيرة 2/ 143.
(2)
انظر: كشاف القناع 1/ 443، والمبدع 1/ 187.
(3)
انظر: فتح القدير 1/ 283.
(4)
انظر: كشاف القناع 1/ 443.
(5)
انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.
(6)
انظر: فتح الباري 2/ 287.
قال ابن حجر: " يدل الحديث على أن العاطس يحمد الله بدون كراهية "(2).
وقال ابن العربي: " إن ابتدار الملائكة لحمد العاطس كما في الحديث هو لاستحسانهم إياه، وإلا لما كتبوه ولا بلغت عرش الرحمن، فما كان بهذه الصفة لا يكره أن يؤتى في الصلاة (3)، ولأنه دعاء الله عز وجل
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 1/ 489، 490، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام 2/ 483، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة 2/ 254، 255، وقال حديث حسن.
(2)
انظر: فتح الباري 2/ 287.
(3)
انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.
لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (1).
قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.
وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (2) والحنابلة في المذهب (3).
القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (4) وهو قول للإمام الشافعي (5) ورواية عن الإمام أحمد (6).
الأدلة:
استدل الجمهور بما يلي:
1 -
حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه: «إن هذه الصلاة
(1) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.
(2)
انظر: المهذب 1/ 292، والحاوي 2/ 83، والمجموع 4/ 84.
(3)
انظر: الفروع 1/ 480، وكشاف القناع 1/ 378.
(4)
انظر: تبيين الحقائق 1/ 156.
(5)
انظر: المهذب 1/ 292.
(6)
انظر: الإنصاف 2 /.
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (1)».
وجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكلام في الصلاة، والتشميت كلام، فلا يصلح فيها (2).
2 -
أن قول المشمت: يرحمك الله، وضع لمخاطبة الآدمي، فتبطل الصلاة بذلك قياسا على ما لو رد السلام قولا، أو قال: أطال الله بقاءك (3).
أدلة القول الثاني: استدلوا بما يلي:
أن تشميت العاطس دعاء له بالرحمة، فلا يبطل الصلاة، كما لو دعا لأبويه بالرحمة في الصلاة (4).
الراجح:
ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن تشميت العاطس يبطل الصلاة مطلقا هو الراجح في هذه المسألة، وذلك لما يلي:
1 -
دلالة السنة الصحيحة على ذلك.
2 -
أن المراد من عدم صلاحية كلام الناس في الصلاة عدم صحة الصلاة التي يقع فيها ذلك الكلام ومنه تشميت العاطس (5).
3 -
أن قول المشمت للعاطس: " يرحمك الله " وإن كان دعاء إلا أن
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 381، 382 حديث رقم 537.
(2)
انظر: بدائع الصنائع 1/ 235، وعارضة الأحوذي 2/ 195.
(3)
انظر: الهداية 1/ 62، والمهذب 1/ 292.
(4)
انظر: المهذب 1/ 292، وتبيين الحقائق 1/ 156.
(5)
انظر: سبل السلام 1/ 285.