الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (1)» الحديث رواه البخاري، وقال:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2)» رواه البخاري ومسلم. فالأب من الرضاعة كالأب من النسب فزوجة الابن من الرضاع تكشف لأبي الزوج من الرضاع، كما تكشف لأبي الزوج من النسب سواء بسواء، وزوجة ابن الابن من الرضاع تكشف للأب من الرضاع كما لكشف زوجة الابن من النسب.
(1) رواه البخاري في (كتاب الشهادات) برقم (2646)، باب الشهادة على الأنساب، وفي (كتاب فرض الخمس) برقم (3105).
(2)
رواه البخاري في (كتاب الشهادات) برقم (2645)، ومسلم في (كتاب الرضاع)، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة برقم (1447).
س: تقدمت للزواج من بنت ابن عمي، ورد بالقول: إن أمه قبل وفاتها قالت: إن أخي الأكبر قد رضع مع أبي البنت " ابن عمي " من زوجة عمي أم أبي البنت، ولم تحدد عدد الرضعات، فما الحكم؟ رغم أن والدتي قالت إنها لم ترضع أحدا من أولادها عند أحد وأن أخي الأكبر يكون أصغر من ابن عمي " أبو البنت " بعامين ونصف فكيف يكون رضع معه؟ وهل يجوز لي الآن أن أتزوج من هذه البنت إذا صحت الرضاعة أو بطلت؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا علاقة له بذلك، فيجوز للرجل أن
يتزوج أخت أخيه من الرضاع
إذا كان أخوه هو المرتضع دونه، فيجوز لك أن تتزوج