الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
س: إذا أجري لفتاة عملية جراحية مثلا في بطنها، واستلزم عمل شق جراحي وخياطته، وكانت هذه العملية وهي صغيرة جدا عند الولادة أو بعدها بشهور، فهل يلزم على أهلها إذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه بشأن هذه العملية وأنها تركت أثرا موجودا إلى الآن؟ وهل هذا من حقه الشرعي أم لا؟
ج: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
على المسلم أن يلزم الصدق في كل أموره فإن الصدق نجاة وسلامة، فإذا تقدم للفتاة خاطب، وفيها ما ذكر من آثار تلك العملية، فينبغي لهم أن يخبروه؛ لأن هذه الآثار ربما بعض الناس لا يطيقها ويتقزز منها إذا لم يعلم، وربما يكون مشكلا بينه وبين أهلها، ويدعي ذلك عيبا فيها، فالذي ينبغي منهم أن يخبروا الزوج بحالها، حتى يكون على بصيرة، ولا يلحقهم ملامة بعد ذلك.
س: امرأة تقرأ القرآن وهي كاشفة عن شعرها ومرت بآية
فيها سجدة، فهل تسجد وهي كاشفة عن شعرها أم تغطيه؟
ج: أما قراءتها للقرآن وهي كاشفة شعرها فلا مانع؛ لأن تغطية الشعر إنما هو في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . رواه أبو داود (1) وأخرجه الترمذي (2) وابن ماجه (3).
أما سجودها للتلاوة فمن يرى من العلماء أن سجود التلاوة صلاة يلزمها أن تغطي شعر رأسها عند إرادة السجود، ومن لا يرى سجود التلاوة صلاة لا يلزمها ذلك.
ولكن الاحتياط لها أن تغطي عند السجود شعر رأسها، حتى تخرج من خلاف من أوجب ذلك.
(1)(كتاب الصلاة) ج 1، ص 85، باب المرأة تصلي بغير خمار.
(2)
حديث (377) وقال حديث حسن بلفظ: " لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار ".
(3)
ابن ماجه (كتاب الطهارة)(655).
س: هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها مبلغا معينا كل شهر؛ لأنها لا تعمل وتريد أن يكون لها مال خاص، وذلك لبعض الأغراض الخاصة بها، أو لتتبرع منه على أنه مالها، وهل يجوز أن تشتري به ما لا يرضى زوجها أن يجلبه لها؟ وهل يجوز للزوج أن يؤدي زكاة الذهب عن زوجته؟
ج: المرأة لها على زوجها أن ينفق عليها ويكسوها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «استوصوا بالنساء
خيرا، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (1)» رواه ابن ماجه وأحمد بن حنبل.
فيلزم الزوج كسوة المرأة والنفقة عليها: طعاما وكسوة وسكنا، فإذا أمن لها سكنها وقوتها وكسوتها فهذا هو الواجب. وأما أن تطلب منه مبلغا شهريا لكونها لا تعمل لتدخره، أو تشتري منه حاجات خاصة، أو توفر مالا فلا يلزمه ذلك، إنما عليه أن ينفق عليها؛ لقوله جل وعلا:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (2) الآية.
فإذا أعطاها مبلغا من المال لتنفقه على البيت والحوائج الخاصة فلا تشتري به ما لا يريده ولا تتصدق به إلا بإذن زوجها؛ لأن هذا ماله. أما إذا ملكها المال وقال: هذه نفقة هي لك أنفقي على نفسك ولم يسألها عما بقي فتصرفت فيه فإن تصرفها فيه جائز.
ملخص القول: أنه لا يلزمه أن يخصص لها مرتبا معينا، وأن الواجب النفقة من الكسوة والسكن والقوت هذا هو الواجب، وأنها لا تتصرف فيما أعطاها زوجها مما تنفقه على بيتها في غير بيتها، فلا تتصدق ولا تتبرع منه، وإنما تستعمله فيما خصه الزوج له.
أما زكاة الذهب كحلي النساء المعد للبس والاستعمال فلا
(1) رواه ابن ماجه برقم (84)، والإمام أحمد 5/ 73.
(2)
سورة الطلاق الآية 7