الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرمة: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (1)» رواه البخاري، والطبراني، وأبو داود. فإن لبست النقاب عن عمد فقد أخطأت وأساءت، وعليها فدية: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وإن كان عن جهل أو نسيان منها فلا شيء عليها. وينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بالإحرام وغيره، ولا ينبغي لها أن تلبس لباسا يبين تقاطيع جسمها ويسبب الافتتان بها، بل ينبغي أن يكون لباسها لباسا ساترا بعيدا عن التشبه بغير المسلمات.
(1) رواه البخاري في (كتاب الحج)، باب ما ينهى من الطيب برقم (1838)، وأبو داود في (كتاب المناسك)، باب ما يلبس المحرم برقم (1823).
س: رجل
أقسم بكلمة " علي الطلاق بالثلاث لا أشرب الخمر ثانية "، وبعد ذلك وقع بالمحظور
بأن عاد لشرب الخمر مرة ثانية، ما هو الحكم في الطلاق؟ ما هي كفارة الحلف؟ مع العلم بأن الرجل بعد ذلك لم يجامع زوجته خوفا من الحرام مرة أخرى. هذا وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان مقصوده منع نفسه من أم الخبائث (الخمر) وعلق الطلاق ليمنع نفسه، فإن هذا في حكم اليمين. فإذا قدر أنه عاد لهذا الداء الخبيث فليكفر كفارة اليمين. وأوصيه بتقوى الله وعقد العزيمة على أن لا يعود إلى هذا الداء الخبيث، وليعلم أنه أداء خبيث، وأنها أم الخبائث، جامعة لكل بلاء مسهلة الوقوع
بكل جريمة. فعليه أن يتوب إلى الله ويلجأ إليه أن يعصمه منها ويحفظه من شرها ويحول بينه وبينها، وعليه أن يكفر كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز.
س: رجل اشترى سيارة بالأقساط الشهرية بمبلغ (50000) ريال وحاجته أصلا ليس للسيارة، بل لبعض ثمنها فباعها بمبلغ (30000) ريال، وقد أتيت إليه أطلبه مبلغ (15000) ريال سلفة، فقال: لقد اشتريت السيارة بـ (50000) لكي أحصل على (15000) ريال، فإذا كنت ترغب الحصول على (15000) مني لا مانع لدي بشرط أن تشاركني في التسديد، فيصبح عليك نصف القسط الشهري وعلي نصفه، فما الحكم والحال كذلك؟ مع العلم بأنني سأستمر حتى نهاية الأقساط، فيصبح المبلغ الذي أدفعه (25000) ريال. جزاكم الله خيرا.
ج: شراؤك السيارة بثمن مؤجل لأجل أن تبيعها لتستفيد من ثمنها وانتفاعك بثمنها لا مانع منه، أما الشخص الذي طلب منك (15000 ريال) فوافقت واشترطت على أن يساهم معك بالتسديد فتحول (15000 ريال) إلى (25000 ريال) فهذا لا يجوز؛ لأن هذا ربا، بل إن هذا عين الربا.
س: ما حكم ذهابي لملحق المسجد وهو عبارة عن مبنى منفصل تماما عن الرجال ويبعد عن المسجد بضعة أمتار ومتصل