الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقول الموفق ابن قدامة: " وإذا ثبت تقدير أكثره (1) فليس أقله مقدرا؛ لأنه لو تقدر لكان حدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص "(2).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وليس لأقل التعزير حد بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل، وترك قول وترك فعل ".
(1) أي: تقدير أكثر التعزير بالجلد.
(2)
المغني، ج 12، ص 525.
4 -
الزيادة في التعزير على عشر جلدات:
بيد أن الفقهاء اختلفوا - بعد ذلك - في حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات على قولين:
أحدهما: أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد (1)، وإليه ذهب الظاهرية (2)، وبه قال جمع من المحققين، كابن دقيق العيد (3)، والشوكاني (4)،
(1) انظر: شرح منتهى الإيرادات، ج 3، ص 361؛ الروض المربع، ص 511.
(2)
انظر: المحلى، ج 12، ص424.
(3)
إحكام الأحكام، ج 4، ص 384.
(4)
نيل الأوطار، ج 7، ص 330.
والصنعاني (1).
يقول الإمام الشوكاني: " والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة، وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم قالوا بما دل عليه، وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "(2).
بقي لنا من هذا القول أن نشير إلى أن الحنابلة وإن ذهبوا إلى عدم جواز الزيادة على عشر جلدات اتباعا للأثر، إلا أنهم قالوا بالزيادة في مواضع لثبوت النص، وما عداها يبقى على العموم، وهي:
أ - من شرب مسكرا في نهار رمضان: فإنه يعزر - والحالة هذه - بعشرين سوطا مع الحد.
ودليلهم: ما أخرجه الطحاوي - بسند حسن (3) - من
(1) سبل السلام، ج 4، ص 37.
(2)
نيل الأوطار، ج 7، ص 330.
(3)
إرواء الغليل، ج 8، ص 57.
طريق عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، قال: أتي علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله.
ب - من وطئ أمة امرأته التي أحلتها له: فإنه يجلد مائة إن علم التحريم.
ودليل ذلك: ما رواه أبو داود (1)، والترمذي، والنسائي (2)، وابن ماجه (3) - بسند ضعيف - عن حبيب بن سالم: «أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير - وهو أمير على الكوفة - فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك
(1) سنن أبي داود، 32 كتاب الحدود، 28 باب في الرجل يزني بجارية امرأته، رقم (4458)، ج 4، ص 604.
(2)
سنن النسائي، 26 كتاب النكاح، 70 باب إحلال الفرج، ج 6 ص 123، 124.
(3)
سنن ابن ماجه، 20 كتاب الحدود، 8 باب من وقع على جارية امرأته، رقم 2551، ج 2، ص 853.